• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الأول : كيفية الوضوء وأحكامه

    أجزائه ، وهي : غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور :
    الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، و إن وجب إدخال شىء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفاً({^(على الأحوط . ^})) ولا يجوز النكس ، نعم لو رد الماء منكوسا، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.

    مسألة ۶۹ : غير مستوى الخلقة ـ لطول الأصابع أو لقصرها ـ يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف ، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف ، وأما غير مستوي الخلقة ـ بكبر الوجه أو لصغره ـ فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه .

    مسألة ۷۰ : الشعر النابت فيما دخل في حدّ الوجه يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة ، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا .

    مسألة ۷۱ : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ، ومطبق الشفتين ، والعينين .

    مسألة ۷۲ : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحدّ لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، و إن كان نابتاً في داخل الحد كمسترسل اللحية.

    مسألة ۷۳ : إذا بقي مما في الحد شىء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شىء من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شىء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع .

    مسألة ۷۴ : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين({^( أو الحجة الشرعية )^}) بزواله ، ولو شك({^( وكان له منشأ عقلائي )^}) في أصل وجوده يجب الفحص عنه ـ على الأحوط وجوباً({^(بل على الاقوى )^}) ـ إلا مع الاطمئنان({^(بل مطلق الحجة الشرعية )^}) بعدمه .

    مسألة ۷۵ : الثقبة في الانف موضع الحلقة ، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا .

    مسألة ۷۶ : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد .

    مسألة ۷۷ : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوباً .

    مسألة ۷۸ : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر ، فيجب غسله ـ حينئذ ـ ولو بإخراجها .

    مسألة ۷۹ : الوسخ الذي يكون على الأعضاء ـ إذا كان معدوداً جزءً من البشرة ـ لا تجب إزالته ، و إن كان معدوداً أجنبياً عن البشرة تجب إزالته .

    مسألة ۸۰ : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل .

    مسألة ۸۱ : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ،({^( على الأحوط وجوباً في الوجه )^}) ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق ، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء ، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى ، وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء ـ تدريجاً ـ فهو غير جائز مطلقا على الأحوط .

    مسألة ۸۲ : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ماتحته معدوداً من الظاهر ، و إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ .

    مسألة ۸۳ : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم ايضاً ما دام لم ينفصل ، و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، و إن كان هو الأحوط وجوباً ، لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا ، ولم يحسب جزءً من اليد .

    مسألة ۸۴ : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف ـ من جهة البرد ـ إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها و إلا فلا، ومع الشك فالأحوط ـ استحباباً ـ الإيصال.({^( هذا إذا لم يكن الشك في صدق الجوف على الحادث ، وإلاّ فالأحوط وجوباً غسله )^})

    مسألة ۸۵ : ما يتجمد على الجرح ـ عند البرء ـ ويصير كالجلد لا يجب رفعه ، و إن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلاً .

    مسألة ۸۶ : يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين نزوله ، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ،({^(على الأحوط في الوجه )^}) وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً .

    مسألة ۸۷ : إذا شك في شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط ـ استحباباً ـ غسله ،({^( إلا ان تكون الحالة السابقة مجهولة أو يكون الشك من جهة صدق الظاهر والجوف عليه فلا يترك الاحتياط بغسله )^}) نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله .

    مسألة ۸۸ : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمدّه عن حدّه ، فلو كان كذلك فجمع ، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه .

    مسألة ۸۹ : لا تضر كثرة بلل الماسح ، و إن حصل معه الغسل .

    مسألة ۹۰ : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ، والأحوط ـ وجوباً ـ المسح بظاهر الكف ، فإن تعذر فالأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بباطن الذراع .

    مسألة ۹۱ : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة .

    مسألة ۹۲ : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوباً ،({^( بل على الاقوى )^}) نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشىء من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطاً، أو للعادة الجارية.({^( لا يترك الاحتياط في الاختلاط إذا كان من جهة العادة الجارية )^})

    مسألة ۹۳ : لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حدّ الوجه({^( لا من غيرها على الأحوط ) ^})ومسح به .

    مسألة ۹۴ : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره فالأحوط استحباباً({^( بل وجوباً .)^})الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.

    مسألة ۹۵ : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من الحائل و إن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .

    مسألة ۹۶ : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً ، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف ، و إلا وجب المسح على البشرة .

    مسألة ۹۷ : لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة ، أو تقية بل في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية ، إشكال .({^(لا إشكال في الاجتزاء به في التقية ، وأمّا في الضرورة فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح على الحائل والتيمم )^})

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا