• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ما يثبت به حد السرقة

    مسألة ۲۳۵ : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات .

    مسألة ۲۳۶ : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة ،({^في ثبوته بالإقرار مرة إشكال .^}) وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة .

    مسألة ۲۳۷ : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقة ، فعندئذ يقطع .

    مسألة ۲۳۸ : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون ، والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، و إن شهد عليه شاهدان قطع ، نعم يثبت باقراره الغرم .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا