ما يثبت به حد السرقة
مسألة ۲۳۵ : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات .
مسألة ۲۳۶ : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة ،({^في ثبوته بالإقرار مرة إشكال .^}) وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة .
مسألة ۲۳۷ : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقة ، فعندئذ يقطع .
مسألة ۲۳۸ : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون ، والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، و إن شهد عليه شاهدان قطع ، نعم يثبت باقراره الغرم .