عقد التأمين
وهو اتفاق بين المؤمن ( الشركة أو الدولة ) ، وبين المؤمن له ( شخص أو أشخاص ) على أن يدفع المؤمن له للمؤمن مبلغاً معيناً شهرياً أو سنوياً نص عليه في الوثيقة ( المسمى قسط التأمين ) لقاء قيام المؤمن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمن عليه على تقدير حدوثها .
مسألة ۲۵ : التأمين على أنواع : على الحياة ، على المال ، على الحريق ، على الغرق ، على السيارة ، على الطائرة ، على السفينة وما شاكلها .
وهناك أنواع أخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها .
مسألة ۲۶ : يشتمل عقد التأمين على أركان :
۱ ـ الإيجاب من المؤمن له .
۲ ـ القبول من المؤمن .
۳ ـ المؤمن عليه : الحياة ، الأموال ، الحوادث ، وغيرها .
۴ ـ قسط التأمين : الشهري والسنوي .
مسألة ۲۷ : يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له من خطر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ، ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين ، وتعيين المدة بداية ونهاية .
مسألة ۲۸ : يجوز تنزيل عقد التأمين ـ بشتى أنواعه ـ منزلة الهبة المعوضة({^كما يجوز تنزيله على الصلح أو أن يكون عقداً مستقلاً .^}) فإن المؤمن له يهب مبلغاً معيناً من المال في كل قسط إلى المؤمن ، ويشترط عليه ضمن العقد أنه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، ويجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط ، وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً .
مسألة ۲۹ : إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له وله ـ عندئذ ـ فسخ العقد واسترجع قسط التأمين .
مسألة ۳۰ : إذا لم يقم المؤمن له بتسديد ( قسط التأمين ) كماً وكيفاً فلا يجب على المؤمن بتدارك الخسارات الناجمة له ، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمين .
مسألة ۳۱ : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان ( المؤمن والمؤمن له ) .
مسألة ۳۲ : إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك واشترط كل منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة ( حدد نوعها ) في ضمن الشرط على ماله أو حياته أو داره أو سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة القيام بذلك .