( المرابطة )
وهي الإرصاد لحفظ الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار .
مسألة ۲۵ : تجب المرابطة لدى وقوع البلاد الإسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار ، وأما إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب و إن كانت في نفسها أمراً مرغوباً فيه في الشريعة المقدسة .
مسألة ۲۶ : إذا نذر شخص الخروج للمرابطة ، فإن كانت لحفظ بيضة الإسلام وحدود بلاده وجب عليه الوفاء به ، و إن لم تكن لذلك وكانت غير مشروعة لم يجب الوفاء به ، وكذا الحال فيما إذا نذر أن يصرف مالاً للمرابطين ، ومن ذلك يظهر حال الإجارة على المرابطة .