فصل في ميراث الخنثى
مسألة ۱۸۲۹ : الخنثى ـ وهو من له فرج الرجال وفرج النساء ـ إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به ، و إلا رجع إلى الأمارات ، فمنها : البول من أحدهما بعينه ، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل ، و إن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة ، و إن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه ، فإن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيراً ولا يخلو من إشكال .
وعلى كل حال إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة ، فإذا خلف الميت ولدين ذكراً وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكراً وأنثى أخرى وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى ، فالفريضة على الفرض الأول إثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة ، فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة ، فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر ، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى .
و إذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور ، وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة ، وللأنثى واحد ، فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر ، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين ، يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر .
و إن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة ، فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة ، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكراً كان سهمها عشرة ولو كانت أنثى سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة .
مسألة ۱۸۳۰ : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معاً فهما واحد و إلا فاثنان ، والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام .
مسألة ۱۸۳۱ : من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة ، وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم ( عبدالله ) وعلى سهم آخر ( أمة الله ) ثم يقول المقرع : ( اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه ، والظاهر أن الدعاء مستحب و إن كان ظاهر جماعة الوجوب .