الكمبيالات
تتحقق مالية الشىء بأحد أمرين :
( الأول ) : أن تكون للشىء منافع وخواص توجب رغبة العقلاء فيه وذلك كالمأكولات والمشروبات والملبوسات وما شاكلها .
( الثاني ) : اعتبارها من قبل من بيده الاعتبار ، كالحكومات التي تعتبر المالية فيما تصدره من الأوراق النقدية والطوابع وأمثالها .
يمتاز البيع عن القرض من جهات
( الأولى ) : أن البيع تمليك عين بعوض لا مجاناً ، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثلياً وبالقيمة إذا كان قيمياً .
( الثانية ) : اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع ، وبدونه لا يتحقق البيع ، وعدم اعتبار ذلك في القرض .
مثلاً لو باع مائة بيضة بمائة وعشرة فلابد من وجود مائز بين العوض والمعوض كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمة وعوضها من المتوسط ، و إلا فهو قرض بصورة البيع🖋(
( الثالثة ) : ان البيع يختلف عن القرض في الربا فكل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرّمة ، دون البيع ، فإن المحرم فيه لا يكون إلا في المكيل أو الموزون من العوضين المتحدين جنساً ، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل أو الموزون فالزيادة لا تكون ربا .
مثلاً لو أقرض مائة بيضة لمدة شهرين إزاء مائة وعشر كان ذلك ربا ومحرماً ، دون ما إذا باعها بها إلى الأجل المذكور مع مراعاة وجود المائز بين العوضين .🖋
( الرابعة ) : أن البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض الربوي فإنه باطل بحسب الزيادة فقط ، وأما أصل القرض فهو صحيح .
مسألة ۱۹
مسألة ۲۰
الكمبيالات على نوعين
( الأول ) : ما يعبر عن وجود قرض واقعي .
( الثاني ) : ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له .
( أما الأول ) : فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقل منه حالاً ، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين ديناراً نقداً .
نعم لا يجوز على الأحوط لزوماً بيعه مؤجلا ، لأنه من بيع الدين بالدين ، وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين ( موقع الكمبيالة ) بقيمتها عند الاستحقاق .
( وأما الثاني ) : فلا يجوز للدائن (الصوري) بيع ما تتضمنه الكمبيالة، لانتفاء الدين واقعاً وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له ( المستفيد ) بل انما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سميت ( كمبيالة مجاملة ) وواضح أن عملية خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد ، وتحويل المستفيد البنك الدائن على موقعها .
وهذا من الحوالة على البرىء وعلى هذا الأساس فاقتطاع البنك شيئاً من قيمة الكمبيالة لقاء المدة الباقية محرّم لإنه ربا .
ويمكن التخلص من هذا الربا إما بتنزيل الخصم على البيع دون القرض ( بيانه ) : أن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمته بأقل منها مراعياً التمييز بين العوضين ، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقياً والثمن ألف تومان ايراني مثلاً ، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولاً بخمسين ديناراً عراقياً لقاء ألف تومان ايراني ، ويوكل الموقع أيضاً المستفيد في بيع الثمن وهو ألف تومان في ذمته بما يعادل المثمن وهو خمسون ديناراً عراقياً ، وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك .
ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ، حيث إنه انما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية ، وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له ، إذا لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ .
و إما بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على أنه لقاء قيام البنك بالخدمة له كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما وعندئذ لا بأس به ،(
تصنف أعمال البنوك صنفين :
( أحدهما ) : محرّم وهو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك ، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال .
( ثانيهما ) : سائغ ، وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها .
مسألة ۲۲ : لا فرق في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدول الإسلامية وغيرها ،
وأما أموال بنوك الدولة غير الإسلامية فلا تترتب عليها أحكام الأموال مجهولة المالك ، فيجوز أخذها استنقاذاً بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله كما عرفت .