كتاب العتق الفصل الأول في الرقّ
مسألة ۱۵۲۲ : يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط على تفصيل في محله فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم .
مسألة ۱۵۲۳ : يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختاراً بالغاً .
مسألة ۱۵۲۴ : لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة .
مسألة ۱۵۲۵ : لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق ، وحكم الرضاع حكم النسب .