كتاب الأطعمة والأشربة
مسألة ۱۶۷۸ : لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس ، و إذا شك في وجود الفلس بني على حرمته ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفاً ، والجرّي والمارماهي والزمير ، والسلحفاة ، والضفدع ، والسرطان ، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطيراني والابلامي والأربيان .
مسألة ۱۶۷۹ : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حياً خارج الماء ، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً .
مسألة ۱۶۸۰ : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا ( ثروب ) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا ( حلبلاب ) وفيها تأمل ، بل الأظهر( ) حرمة كل ما يشتبه منه .