الفصل الثاني . في الأولياء
إنما الولاية للاب و إن علا ووصيه والحاكم والمولى.
مسألة ۱۲۳۶ : للاب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك ، ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين ، إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والعقل ، نعم إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد و إن كان صحيحاً إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالاً ، فالاحتياط لا يترك ، ولا يبعد ولاية الاب على من جنّ بعد بلوغه على إشكال ، فالاحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضاً .
مسألة ۱۲۳۷ : لا ولاية للاب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر ، فإن الأحوط لزوماً في تزويجها إعتبار إذن أحدهما و إذنها معاً كما مرّ ، ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا ، و إذا زالت بكارتها بغير الوطئ فهي بمنزلة البكر ، بخلاف ما إذا زالت بالوطئ شبهة أو زنا على الأظهر .
مسألة ۱۲۳۸ : لا تعتبر الاستجازة من الاب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج .
مسألة ۱۲۳۹ : للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي ، وكذا على المجنون واضطر إلى التزويج والأحوط استئذان الحاكم .
مسألة ۱۲۴۰ : للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج ، وفي ولايته على الصبي في ذلك إشكال ، والأظهر الجواز مع ضرورته إليه .
مسألة ۱۲۴۱ : في صحة تزويج السفيه إشكال ، فالاحوط أن لا ينكح إلا باذن الاب إن كان ، و إلا فالحاكم ، و إذا كان رشيداً في المال غير رشيد في التزويج فالاحوط له الاستئذان من الحاكم({^( ومن الأب أو الجدّ مع وجوده )^}) في تزويجه .
مسألة ۱۲۴۲ : للمولى الولاية على مملوكه ذكراً كان أم أنثى مطلقا .
مسألة ۱۲۴۳ : لو زوج الولي الصغيرين توارثا ، ولو كان المزوج غيره وقف على الإجازة ، فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعاً في الميراث ، فإذا حلف على ذلك ورث و إلا فلا .
مسألة ۱۲۴۴ : كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح ، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد ، و إذا لم يجز بطل .
مسألة ۱۲۴۵ : إذا وكلت المرأة شخصاً على تزويجها ، لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها ، بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالاحوط له استحباباً أن لا يتولى الايجاب والقبول بنفسه ، بل يوكل عنها من يتولى الايجاب عنها ، ولا بأس له أن يوكلها فتتولى الايجاب منها والقبول عنه .
مسألة ۱۲۴۶ : إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا({^( إذا كان المكره على التزويج هو العاقد يكفي رضاه بعد العقد ، وان كان العاقد غيره فلابدّ من الإجازة )^}) وأجازا العقد صح ، وكذلك الحكم في إكراه أحدهما والأولى تجديد العقد فيهما .