في التدبير
مسألة ۱۵۳۲ : التدبير أن يقول المولى لعبده : أنت حر بعد وفاتي ، ونحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات ويعتبر صدوره من الكامل({^(فى بطلان تدبير البالغ عشراً إذا كان تدبيره على حدّ معروف و حق إشكال ) ^})القاصد المختار فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر عن الدين .
مسألة ۱۵۳۳ : لو دبّر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل فلا يدبّر بمجرد تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها ، و إلا فلا تبعد التبعية ، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبراً وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الام ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى .
مسألة ۱۵۳۴ : ولد المدبّر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكاً لمولاه مدبّر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا .
مسألة ۱۵۳۵ : إباق المدبر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق .