فصل وفيه مسائل متفرقة
مسألة ۴۵۲ : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقداراً معيناً كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً ، وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها ، فضلاً عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب و إن كان الأحوط تركه .
مسألة ۴۵۳ : تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة ، كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين .
مسألة ۴۵۴ : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً ولا تترتب آثار المسجد عليها ، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ، ولا تترتب عليها أحكام المسجد .
مسألة ۴۵۵ : يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب ونشر الثياب ، ويجوز استيجار البستان لفائدة التنزه .
مسألة ۴۵۶ : يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها ، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة و إن قصد الأجير نفسه أو شخصاً آخر غير المستأجر ، و إن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضاً ، و إن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكاً لمن قصد الحيازة له وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة ، والإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه .
مسألة ۴۵۷ : يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضاً بمعنى ارتضاع اللبن و إن لم يكن بفعل منها أصلاً مدة معينة ، ولا بد من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر ، كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك ، كما لابد أيضاً من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما .
مسألة ۴۵۸ : لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الإيجار ، وكذلك استيجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء وفي جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلاً من اللبن والثمر والماء إشكال، بل المنع أظهر.({^في ظهور المنع تأمل .^})
مسألة ۴۵۹ : تجوز الإجارة لكنس المسجد ، والمشهد ، ونحوهما و إشعال سراجهما ونحو ذلك .
مسألة ۴۶۰ : لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة ، وتجوز في المستحبات ، ولكن في جوازها فيها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكال ، ولا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاءاً .
مسألة ۴۶۱ : تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات ، وتجوز أيضاً الاجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره .
مسألة ۴۶۲ : إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة و إن كان من قصد الآمر دفع الأجرة ، و إن قصد الأجرة استحقها و إن كان من قصد الآمر التبرع ، إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجاناً أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية .
مسألة ۴۶۳ : إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير ، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر({^بل عليه إلاّ مع الشرط أو القرينة الخاصة أو العامة ـ كعادة ينصرف إليها الإطلاق ـ على الخلاف .^})إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك .
مسألة ۴۶۴ : يجوز إستيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدوراً له ويتعارف قيامه به ، والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة .
مسألة ۴۶۵ : يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنه مكروه ، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة .
مسألة ۴۶۶ : إذا استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه ، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس ، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك و إن بذل الأجرة ، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ، وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على الأظهر .({^فيه إشكال بل منع إلاّ أن يكون الابقاء مع الاجرة موجباً لتضرّر المالك .^})
مسألة ۴۶۷ : خراج الأرض المستأجرة ـ إذا كانت خراجية ـ على المالك ، نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى .
مسألة ۴۶۸ : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام)وفضائل أهل البيت (عليهم السلام) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية .
مسألة ۴۶۹ : يجوز الإستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء ، وتجوز عن الأموات .
ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الإبتلاء على الأحوط وجوباً ، بل إذا لم يكن محل الإبتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضاً .({^بل الأظهر الجواز .^})
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه ، أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الاجارة عليه .
مسألة ۴۷۰ : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه ، و إن لم يعرض عنها فهي له .
مسألة ۴۷۱ : إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراماً ضمن ، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك .
مسألة ۴۷۲ : إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معين مثلاً لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرع عنه فيه ، وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل ، و إذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة و إلا ثبت الخيار لكل منهما .({^بل للمستأجر .^})
هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانية و إلا فالظاهر أن الأجير يستحـق الأجرة لان التفويت حينئذ مستند إلى المستأجـر نفسه كما إذا كان هو الخائط .
وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره ، وأما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة فقيل : إن الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل ، ولكن الأظهر صحتها واستحقاق الأجير الأجرة المسماة ، و إن خاط بغير أمره ولا إجازته لم يستحق عليه شيئاً و إن اعتقد أن المالك أمره بذلك .
مسألة ۴۷۳ : إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة ، فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئاً ، و إن كان مجموع السفر و إيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب استحق من الاجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه ، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فالاظهر عدم استحقاقه شيئا .
مسألة ۴۷۴ : إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له ، و إن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل و إن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من أجرة المثل إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب كما إذا استأجره على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء ، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر({^إلاّ أنه إذا ثبت للأجير اجرة المثل و كانت زائدة على المسمّى فالأحوط الصلح في الزائد .^})ويحتمل بعيداً أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل .
مسألة ۴۷۵ : إذا إستأجر عيناً مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها و إذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان أقواهما ذلك .
مسألة ۴۷۶ : تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها داراً أو تعميرها بستاناً بكري الأنهار ، وتنقية الآبار ، وغرس الأشجار ، ونحو ذلك ولا بد من تعيين مقدار التعمير كماً وكيفاً .
مسألة ۴۷۷ : تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواءً أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك .
مسألة ۴۷۸ : تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك ، كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير وكانت توجد عادة عند إرادة العمل .
مسألة ۴۷۹ : إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه .
مسألة ۴۸۰ : لا يجوز في الإستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى ( النجف ) مثلاً وآخر من ( النجف ) إلى ( المدينة ) وثالثاً من ( المدينة ) إلى ( مكة ) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج .
مسألة ۴۸۱ : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهواً ، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة ، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف، و إن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره.