في أحكام النجاسة
مسألة ۴۱۸ : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ، وكذلك في أجزائها المنسية ، طهارة بدن المصلي وتوابعه ، من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب ، كالصلاة في ذلك .({^( على الأحوط )^})
مسألة ۴۱۹ : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءً إن كان ملتفاً به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه ، وجب أن يكون طاهراً ،({^( إن صدق عليه اللباس وإلاّ فعلى الأحوط )^}) و إلا فلا .
مسألة ۴۲۰ : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحباباً .
مسألة ۴۲۱ : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة .
مسألة ۴۲۲ : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن ، أو اللباس أوالمسجد بين العالم بالحكم التكليفي ، أو الوضعي ، والجاهل بهما عن تقصير ، وكذلك فيما إذا كان المسجد نجساً في السجدتين معاً حتى إذا كان الجهل عن قصور ،({^( على الأحوط في الجهل القصوري )^}) وأما في غير ذلك ، فالأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لإجتهاد ، أو تقليد .
مسألة ۴۲۳ : لو كان جاهلاً ، بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه .
مسألة ۴۲۴ : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن كان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة ، و إن كان الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة ، و إلا صلى فيه ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً .
مسألة ۴۲۵ : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، و إذا لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة ، و إن كان ضيقاً فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر ، يتم صلاته ولا شىء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه .({^(على الأحوط وجوباً وإن كان للتخيير بينه وبين الصلاة عارياً وجهٌ )^})
مسألة ۴۲۶ : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت ، و إن ذكر بعد خروج الوقت ، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه .
مسألة ۴۲۷ : إذا طهر ثوبه النجس ، وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلاً بالنجاسة .
مسألة ۴۲۸ : إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً ، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه ، صلى فيه بلا إشكال ، ولا يجب عليه القضاء ، و إن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه ، والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً .
مسألة ۴۲۹ : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه ، والصلاة في كل منهما .
مسألة ۴۳۰ : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه ، أو من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيراً({^( بل يجب تطهير البدن على الأحوط )^}) إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، فيختار تطهير الأكثر .
مسألة ۴۳۱ : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة .
مسألة ۴۳۲ : لا يجوز بيع الميتة ، والخمر ، والخنزير ، والكلب غير الصيود ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة ، والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال و إلا فلا يجوز بيعها و إن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط .({^(بل على الأقوى )^})
مسألة ۴۳۳ : يحرم تنجيس المساجد وبنائها ،({^( الداخل وأمّا الخارج فعلى الأحوط وكذلك وجوب تطهيره ) ^})وسائر آلاتها ، وكذلك فراشها ، و إذا تنجس شىء منها وجب تطهيره ،({^(في غير المسجد وبنائه لا يجب التطهير على من لم ينجّسه ، وأمّا من نجّسه فيجب عليه على الأحوط إلاّ أن يكون بقاء النجاسة مستلزماً للهتك فيجب تطهيره مطلقاً )^}) بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل : مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم ، لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك .
مسألة ۴۳۴ : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه على الأحوط({^(على من نجّس آلاته وفراشه )^}) حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة ، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدماً لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الازالة .
مسألة ۴۳۵ : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شىء منه وجب تطهيره إذا كان يسيراً لا يعتد به ، وأما إذا كان التخريب مضراً بالوقف ففي جوازه فضلاً عن الوجوب إشكال ، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره .
مسألة ۴۳۶ : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب ، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله ، ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به .
مسألة ۴۳۷ : إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك .
مسألة ۴۳۸ : إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه .
مسألة ۴۳۹ : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره({^( على من نجّسه )^}) فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط ، وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال .
مسألة ۴۴۰ : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً و إن كان لا يصلي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس .
مسألة ۴۴۱ : إذا علم اجمالاً بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
مسألة ۴۴۲ : يلحق بالمساجد ، المصحف الشريف ، والمشاهد المشرفة ، والضرايح المقدسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر الأئمّة (عليهم السلام)المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها({^(بل مطلقاً في المشاهد المشرفة والضرايح المقدّسة ، وعلى الأحوط في المصحف الشريف إذا لم يوجب الهتك . )^}) وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ .
مسألة ۴۴۳ : إذا غصب المسجد وجعل طريقاً ، أو دكاناً ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال ، والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها ، نعم إذا اتخذت مسجداً بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .
فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ، وهو أمور :
الأول : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
مسألة ۴۴۴ : كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط ـ استحبابا({^(بل وجوباً )^}) ـ شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه .
مسألة ۴۴۵ : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً ، جرى عليه الحكم الواحد ، فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرئ الجميع .
مسألة ۴۴۶ : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح ، أو لا ، لا يعفى عنه .