الفصل الثالث
إذا لم يجد({=الظاهر جواز التستر بالحشيش وورق الشجر حتى مع وجدان اللباس .=})المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش ، وورق الشجر ، والطين({^إن لم يجد إلاّ الطين فالأحوط وجوباً الجمع بين التستر به والصلاة الاضطرارية عارياً . ^}) ونحوها ، تستر به وصلى صلاة المختار و إن لم يجد ذلك أيضاً فإن أمن الناظر المحترم صلى قائماً مومياً إلى الركوع ، والسجود ، والأحوط له وضع يديه على سوأته ، و إن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالساً مومياً إلى الركوع والسجود ، والأحوط الأولى({^بل وجوباً .^}) أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع .
مسألة ۵۳۳ : إذا انحصر الساتر بالمغصوب ، أو الذهب ، أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه ، أو النجس ، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه ، و إن لم يضطر صلى عارياً في الأربعة الأولى، وأما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه، والصلاة عارياً، و إن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كماسبق في أحكام النجاسات.
مسألة ۵۳۴ : الأحوط لزوما({^بل استحباباً .^}) تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ،({^ و إذا يئسبل وان لم ييئس .^}) وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر ، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته ، و إن لم يستمر لم تصح .
مسألة ۵۳۵ : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً أن أحدهما مغصوب أو حرير ، والآخر مما تصح الصلاة فيه ، فلا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عارياً ، و إن علم أن أحدهما من غير المأكول ، والآخر من المأكول ، أو أن أحدهما نجس ، والآخر طاهر ، صلى صلاتين في كل منهما صلاة .
مسألة ۵۴۹ : يعتبر في مسجد الجبهة ـ مضافا إلى ماتقدم من الطهارة ـ أن يكون من الأرض ، أو نباتها ، أو القرطاس ،({^في إطلاقه للمصنوع ممّا لا يصح السجود عليه إشكال .^}) والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية ـ على مشرفها أفضل الصلاة والتحية ـ فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ـ كالذهب ، والفضة وغيرهما ـ ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف ، والآجر والجصّ والنورة بعد طبخها .