فصل وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
مسألة ۳۸۶ : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار ، والأظهر أن الاجارة المعاطاتية أيضاً لازمة .
مسألة ۳۸۷ : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة ، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، و إذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع .
مسألة ۳۸۸ : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره .
مسألة ۳۸۹ : إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً بطلت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة ، ويثبت الخيار حينئذ للمشتري .
مسألة ۳۹۰ : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات .
مسألة ۳۹۱ : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة .
مسألة ۳۹۲ : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت ، و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه .
مسألة ۳۹۳ : إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكناً منه ولو بالتسبيب ، ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون .
مسألة ۳۹۴ : إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح ، و إذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال({^بل منع فى إجارة الصبى وفي إجارة ماله إلاّ مع المصلحة اللازمة مراعاتها شرعاً ، والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي أيضاً .^}) حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك .
مسألة ۳۹۵ : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الاجارة و إن كانت الخدمة منافية لحقّ الزوج .
مسألة ۳۹۶ : إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه .
مسألة ۳۹۷ : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة ، وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ، و إن لم يمكن فهي على المسلمين كفاية .({^مع فقد بيت المال .^})
مسألة ۳۹۸ : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالماً به حين العقد فلا أثر له و إن كان جاهلاً به ، فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة ـ كخراب بعض بيوت الدار ـ قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكنى و إلا لم يكن له إلا خيار العيب ، و إن كان العيب ، موجباً لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، و إن لم يوجب العيب شيئاً من ذلك لكن يوجب نقص الاجرة كان له الخيار أيضاً ، و إن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار ، هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان كلياً وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ، و إذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.
مسألة ۳۹۹ : إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش ، و إذا كانت الأجرة كلياً فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ .
مسألة ۴۰۰ : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط ـ حتى للأجنبي ـ وخيار العيب ، وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ، ولا يجري فيها خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان .({^ولا خيار التأخير المختص بالبيع .^})
مسألة ۴۰۱ : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال ، و إذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى .({^هذا إذا كان سبب الخيار من الأوّل ـ كالغبن ونحوه ـ وأمّا إذا كان حاصلا في الأثناء ـ كما لو استأجر دابّة إلى مسافة فأعيت ونحو ذلك ـ أو كان من جهة شرط الخيار لنفسه متى شاء فالأظهر الانفساخ من حين الفسخ .^})