فصل في دعوى الأملاك
( الأولى ) ـ أن يكون المال في يد أحدهما .
( الثانية ) ـ أن يكون في يد كليهما .
( الثالثة ) ـ ان يكون في يد ثالث .
( الرابعة ) ـ أن لا تكون عليه يد .
( أما الصورة الأولى ) فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون بينة اصلاً .
فعلى الأول إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه ، و إما إذا لم يكن منكراً بل ادعى الجهل بالحال ، وأن المال انتقل إليه من غيره بارث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته أكثر عدداً ، فإذا حلف حكم بأن المال له ، و إذا تساوت البينتان في العدد اقرع بينهما فمن اصابته القرعة حلف وأخذ المال ، نعم إذا صدق المدعي صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال ، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه ، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك فعندئذ إن أقام البينة على ذلك حكم بها له و إلا فهو لذي اليد .
وعلى الثاني فان كانت البينة للمدعي حكم بها له ، و إن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه ، وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال ، والأظهر العدم .
وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف ، فان حلف حكم له ، و إن نكل ورد الحلف على المدعي ، فان حلف حكم له ، والا فالمال لذي اليد .
وأما ( الصورة الثانية ) ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما البينة ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا بينة أصلا .
فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسم المال بينهما بالسوية ، و إن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له .
وعلى الثاني كان المال لمن كانت عنده بينة مع يمينه ، وفي جواز الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال ، والأظهر عدمه .
وعلى الثالث حلفا ، فان حلفا حكم بتنصيف المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً ، و إن حلف أحدهما دون الآخر حكم له .
وأما ( الصورة الثالثة ) فان صدق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى ، وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها ، و إن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معاً جرى عليها أحكام الصورة الثانية ، وان لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة .
وأما ( الصورة الرابعة ) ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له ، وأخرى تكون لأحدهما ، وثالثة لا تكون بينة أصلاً .
فعلى الأول إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهما نصفين ، و إن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف ، وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة ، وعلى الثالث فان حلف أحدهما دون الآخر فالمال له ، و إن حلفا معاً كان المال بينهما نصفين ، و إن لم يحلفا كذلك أقرع بينهما .
ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ، وأما شهادة رجل واحد ويمين المدعي فهي لا تكون بينة و إن كانت يثبت بها الحق على ما تقدم .