• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    فصل في دعوى الأملاك

    مسألة ۵۸ : لو ادعى شخص مالاً لايد لأحد عليه ، حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له .

    مسألة ۵۹ : إذا تنازع شخصان في مال ، ففيه صور :
    ( الأولى ) ـ أن يكون المال في يد أحدهما .
    ( الثانية ) ـ أن يكون في يد كليهما .
    ( الثالثة ) ـ ان يكون في يد ثالث .
    ( الرابعة ) ـ أن لا تكون عليه يد .
    ( أما الصورة الأولى ) فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون بينة اصلاً .
    فعلى الأول إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه ، و إما إذا لم يكن منكراً بل ادعى الجهل بالحال ، وأن المال انتقل إليه من غيره بارث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته أكثر عدداً ، فإذا حلف حكم بأن المال له ، و إذا تساوت البينتان في العدد اقرع بينهما فمن اصابته القرعة حلف وأخذ المال ، نعم إذا صدق المدعي صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال ، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه ، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك فعندئذ إن أقام البينة على ذلك حكم بها له و إلا فهو لذي اليد .
    وعلى الثاني فان كانت البينة للمدعي حكم بها له ، و إن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه ، وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال ، والأظهر العدم .
    وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف ، فان حلف حكم له ، و إن نكل ورد الحلف على المدعي ، فان حلف حكم له ، والا فالمال لذي اليد .
    وأما ( الصورة الثانية ) ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما البينة ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا بينة أصلا .
    فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسم المال بينهما بالسوية ، و إن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له .
    وعلى الثاني كان المال لمن كانت عنده بينة مع يمينه ، وفي جواز الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال ، والأظهر عدمه .
    وعلى الثالث حلفا ، فان حلفا حكم بتنصيف المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً ، و إن حلف أحدهما دون الآخر حكم له .
    وأما ( الصورة الثالثة ) فان صدق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى ، وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها ، و إن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معاً جرى عليها أحكام الصورة الثانية ، وان لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة .
    وأما ( الصورة الرابعة ) ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له ، وأخرى تكون لأحدهما ، وثالثة لا تكون بينة أصلاً .
    فعلى الأول إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهما نصفين ، و إن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف ، وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة ، وعلى الثالث فان حلف أحدهما دون الآخر فالمال له ، و إن حلفا معاً كان المال بينهما نصفين ، و إن لم يحلفا كذلك أقرع بينهما .
    ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ، وأما شهادة رجل واحد ويمين المدعي فهي لا تكون بينة و إن كانت يثبت بها الحق على ما تقدم .

    مسألة ۶۰ : إذا ادعى شخص مالاً في يد آخر ، وهو يعترف بأن المال لغيره وليس له ارتفعت عنه المخاصمة ، فعندئذ إن أقام المدعي البينة على أن المال له حكم بها له ، ولكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب .

    مسألة ۶۱ : إذا ادعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً ، فان أقام البينة على أنه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها ، ولا تثبت بها ملكيته فعلاً ، بل مقتضى اليد أن المال ملك لصاحب اليد ، نعم للمدعي أن يطالبه بالحلف ، و إن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو اجارة منه أو غصب عنه حكم بها له ، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار ، نعم إذا أقام ذو اليد أيضاً البينة على أن المال له فعلاً ، حكم له مع يمينه ولو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقاً ملكاً للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه ، فان أقام البينة على مدعاه فهو ، و إلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا