الثاني ـ اللواط
مسألة ۱۸۰ : المراد باللواط وطؤر الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالاقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر العقل({^والبلوغ .^}) والاختيار والحرية ، فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد .
مسألة ۱۸۱ : يقتل اللائط المحصن ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه إشكال ، والأظه({^كونه أظهر في غاية الإشكال .^}) عدم القتل ، ولكنه يجلد ، كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي .
مسألة ۱۸۲ : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط .
مسألة ۱۸۳ : إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي ، وكذلك العكس .
مسألة ۱۸۴ : إذا لاط بعبده حدّا ، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد .
مسألة ۱۸۵ : إذا لاط ذمي بمسلم ، فان كان مع الايقاب قتل ، وان كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضاً ، وهو غير بعيد ، وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا .
مسألة ۱۸۶ : إذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، فالمشهور( ) أنه يسقط عنه الحد ، ودليله غير ظاهر ، ولو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال ، ولو أقر به ولم تكن بينة ، كان الإمام مخيراً بين العفو والاستيفاء .
مسألة ۱۸۷ : إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي .