وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء ، والأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء ، و إذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءً ،({^( بل وإن أدرك أقلّ من ذلك .)^}) و إن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء ، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا وأما إذا كان زمان الكسوف ، أو الخسوف قليلا في نفسه ، ولا يسع مقدار الصلاة ، ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال ،( بل الأظهر الوجوب .) والاحتياط لا يترك ، وأما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال ، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها ، و إن عصى فبعده إلى آخر العمر ، على الأحوط .({^(بل على الأقوى ، والأحوط وجوباً إتيانها من دون نيّة الأداء والقضاء . )^})
مسألة ۷۰۳ : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة .
مسألة ۷۰۴ : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ، ووجب الإتيان بها مادام العمر على الأحوط ({^،( بل على الأقوى )^}) وكذا إذا علم ونسي ، و إذا لم يعلم حتى مضى الوقت ، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضاً .
مسألة ۷۰۵ : يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعاً ، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات ، نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية .
مسألة ۷۰۶ : يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعاً ، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات ، نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية .
مسألة ۷۰۷ : يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع .