المقصد الثاني : القبلة
يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط الأولى ،({^إلاّ في سجدة السهو التي تؤتى قضاءً عن التشهد المنسيّ فيجب فيها الاستقبال .^})والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط ،({^بل على الأقوى .^})أما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة ، فلا يجب فيها الاستقبال ، و إن كانت منذورة .
مسألة ۵۱۵ : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل وإخبار الثقة ،({^إذا لم يكن ظن على خلافه .^})وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم ، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظناً ، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية ، ومع الجهل بها صلى إلي أي جهة شاء ، والأحوط استحباباً أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، و إلا صلى بقدر ما وسع ، و إذاعلم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر .
مسألة ۵۱۶ : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، و إذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان ، والناسي والغافل ، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ، فالاقوى لزوم الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال ، أعاد في الوقت ، سواءً كان التفاته أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت . ({^إلاّ إذا كان مستدبراً للقبلة فلا يترك الاحتياط بالقضاء .^})