( ديات الأعضاء ) وفيها فصول الفصل الأول في دية القطع
مسألة ۲۷۹ : في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية ، وهي على قسمين :
( الأول ) ـ ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع .
( الثاني ) ـ ما فيه مقدر كذلك .
( اما الأول ) فالمشهور أن فيه الأرش ، ويسمى بالحكومة ، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوّم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى ويؤخذ ما به التفاوت ، بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت ، واما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم ، فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة ، وفيه إشكال ، والأظهر ان له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت .
وأما ( الثاني ) فهو في ستة عشر موضعا .
( الأول ) ـ الشعر
ففي اللحية إذا حلقت فان نبتت ففيه ثلث الدية ، وان لم تنبت ففيه الدية كاملة ، وفي شعر الرأس إذا ذهب ، فان لم ينبت ففيه الدية كاملة ، وان نبت ففيه الحكومة ; وفي شعر المرأة إذا حلق ، فان نبت ففيه مهر نسائها ، وان لم ينبت ففيه الدية كاملة ; وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين : مأتان وخمسون ديناراً ، و إذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك .
( الثاني ) ـ العينان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ، والمشهور أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة ، وفيه إشكال ، والأقرب العدم ، بل ان في الجفن الاعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار({^هذا إذا شتر الجفن ، وأمّا إذا قطع فلا يترك الاحتياط بالصلح فى الزائد على الثلث إلى النصف ، كما لابدّ من رعاية هذا الاحتياط فى قطع الأجفان الأربعة .^}) وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون ديناراً ، واما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما انه ليس فيها شيء إذا انضمت مع الأجفان ، وفيها الحكومة إذا انفردت
مسألة ۲۸۰ : لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما .
مسألة ۲۸۱ : إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة ، والمشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية ، واما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية وفيه إشكال ،({^والأحوط فى الزائد على النصف الصلح .^})والأقرب عدم الفرق ، كما انه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الاعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها ، وفي خسف العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه أصلياً أو عارضياً ، وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فان الدية فيه ثلث دية الصحيح .
مسألة ۲۸۲ : لو قلع عين شخص وادعى انها كانت قائمة لا تبصر وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة ، ففيه قولان ، والأظهر ان القول قول المجني عليه مع يمينه ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية .
( الثالث ) ـ الانف
إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملة ، وفي قطع روثته نصف ديته .
مسألة ۲۸۳ : في دية قطع احدى المنخرين خلاف ، قيل : انها نصف الدية وقيل : ربع الدية ، والصحيح انها ثلث الدية .
( الرابع ) ـ الأذنان
وفيهما الدية كاملة ، وفي احداهما نصف الدية وفي بعضهما بحساب ذلك وفي شحمة الأذن ثلث ديتها .
( الخامس ) ـ الشفتان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية وما قطع منهما فبحسابهما .
( السادس ) ـ اللسان
وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة ، وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة ، واما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم ويعطي الدية بحساب ما لا يفصح منها .
مسألة ۲۸۴ : المشهور بين الأصحاب ان حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا وفيه إشكال ، والأظهر انها تسعة وعشرون حرفا .
مسألة ۲۸۵ : لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة ، لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم ، فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية ، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية .
مسألة ۲۸۶ : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل : تستعاد الدية ، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما إذا ذهب واقعاً ، فعلى الأول تستعاد الدية واما على الثاني فلا تستعاد .
مسألة ۲۸۷ : لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع احدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فان نطق بالجميع فلا دية مقدرة ، وفيه الحكومة ، وان نطق ببعضها دون بعض اخذت الدية بنسبة ما ذهب منها .
مسألة ۲۸۸ : في قطع لسان الطفل الدية كاملة ، واما إذا بلغ حداً ينطق مثله وهو لم ينطق فان علم أو اطمأن بأنه اخرس ففيه ثلث الدية والا فالدية كاملة .
( السابع ) ـ الأسنان
وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا ، ست عشرة في مواخير الفم ، واثنتي عشرة في مقاديمه ، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون ديناراً ، فيكون المجموع ستمائة دينار ، ودية كل سنّ من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك اربعمائة دينار ، والمجموع الف دينار فما نقص فلا دية له ، وكذلك ما زاد عليها ، وفيه الحكومة إذا قلع منفردا .
مسألة ۲۸۹ : إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة فان وقعت غرم الضارب ديتها ، وان لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها ، وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور ، وفيه إشكال ، والأظهر ان فيه ربع ديتها .({^بل الأظهر هو الثلث .^})
مسألة ۲۹۰ : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة وبين كسرها منها ، واما إذا كسرها احد من اللثة وقلعها منها اخر فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة .
مسألة ۲۹۱ : المشهور({^وهو الأقوى . ^})بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة ، فان نبتت لزم الأرش والا ففيها الدية ، ولكن دليله غير ظاهر ، فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا .
مسألة ۲۹۲ : لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظماً فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ، ولكن فيه الحكومة .
( الثامن ) ـ اللحيان
وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان ، وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الاسنان ولو قلعا مع الاسنان ففي كل منهما ديته .
( التاسع ) ـ اليدان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، ولا حكم للأصابع مع قطع اليد .
مسألة ۲۹۳ : لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند ، واما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب : ان فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد ، وفيه إشكال ، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط .
مسألة ۲۹۴ : إذا كان لشخص يدان على زند احداهما أصلية والأخرى زائدة ، فان قطعت اليد الاصلية ففيها خمسمائة دينار ، وان قطعت اليد الزائدة قيل : ان ديتها ثلث دية اليد ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والأقرب ان المرجع فيه هو الحكومة .
مسألة ۲۹۵ : لو اشتبهت اليد الاصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز احداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فان قطعتا معاً ففيه الدية كاملة والحكومة ، وان قطعت احداهما دون الاخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة .
مسألة ۲۹۶ : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد .
( العاشر ) ـ الاصابع
المشهور ان في قطع كل واحد من اصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية ، وعن جماعة ان في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح .
مسألة ۲۹۷ : دية كل اصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فان ديتها مقسومة على انملتين ، فإذا قطع المفصل الأوسط من الاصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وان قطع المفصل الاعلى منها فديتها سبعة وعشرون ديناراً وثمانية اعشار دينار .
مسألة ۲۹۸ : في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير ، وقيل : ان لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف .
مسألة ۲۹۹ : في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون ديناراً ، وفي فصله من كل اصبع غير الابهام عشرة دنانير .
مسألة ۳۰۰ : في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الاصبع الصحيحة ، وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته .