في العدّة
مسألة ۱۴۴۵ : لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة و إن دخل بهما وعلى غير المدخول بها قبلاً ولا دبراً ، ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة و إن لم ينزل ، حراماً كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالاً .
مسألة ۱۴۴۶ : عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض ، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلاً مرة فعدّتها ثلاثة أشهر .
مسألة ۱۴۴۷ : عدة طلاق الزوجة الامة غير الحامل في التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض طهران ، فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة ، والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة ، و إن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً .
مسألة ۱۴۴۸ : عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض ـ وهي في سنّ من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره ـ ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة({^( والأحوط وجوباً إكمال كسر الشهر الأوّل من الرابع ثلاثين يوماً ) ^})إن كانت حرة ، و إن كانت أمة فعدتها خمسة وأربعون يوماً .
مسألة ۱۴۴۹ : عدة طلاق الزوجة الحامل ـ و إن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ـ إلى وضع الحمل ولا فرق بين الحرة والامة .
مسألة ۱۴۵۰ : عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلاً أربعة أشهر وعشرة أيّام ، صغيرة كانت أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها ، دائمة كانت أم متمتعاً بها ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما و إن كانت حرة حاملاً فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق .
مسألة ۱۴۵۱ : عدة الامة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدّة الحرة على الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواءً أكان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوجة ، وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له .وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيّام ،({^(لا يترك الاحتياط باعتدادها أربعة أشهر وعشرة أيّام )^}) اما إذا كانت حاملاً فعدتها أبعد الاجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل .
مسألة ۱۴۵۲ : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف ، وربما يكون لباس الأسود كذلك ، إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا .
وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي ، ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام ، ولا فرق بين المسلمة والذمية ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير .
والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة ، كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة ، فلا يجب على الامة ، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها({^(الظاهر عدم الحداد عليها إذا كانت المدّة يومين أو أقلّ )^}) كالدائمة .
والظاهر أنه ليس شرطا في العدة ، فلو تركته عمداً أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ، ولا يجب عليها استئنافها ، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة .
مسألة ۱۴۵۳ : إذا وطأ أمته ثم اعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض و إلا فبثلاثة أشهر .
مسألة ۱۴۵۴ : إذا طلق زوجته رجعياً فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة ، فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة ، و إن كانت أمة اعتدت عدة الامة للوفاة ، أما لو كان الطلاق بائناً أكملت عدة الطلاق لا غير ، حرة كانت أم أمة .
مسألة ۱۴۵۵ : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطاً تاماً وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة .
مسألة ۱۴۵۶ : إذا كانت حاملاً باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين .({^( ولكنّها تبين من زوجها بالأوّل )^})
مسألة ۱۴۵۷ : لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلاً عن الشك ، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة و إن لم تفد الظن .
مسألة ۱۴۵۸ : المشهور({^( وهو الأقوى )^}) على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها إلحاق الولد بذي العدة ، فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيداً عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدة منه ، بل تكون عدتها الأقراء أو الشهور ، ولكنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا يترك .
مسألة ۱۴۵۹ : الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ، وكذا إن جهل خبره وأنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه ، و إن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو ، و إن لم تصبر فالمشهور أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ، ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها ، فإن علم حياته صبرت و إن علم موته اعتدت عدة الوفاة ، و إن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها ، فإن امتنع أجبره فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم ، ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد ، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت و إذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل ، وما ذكره المشهور قريب و إن منعه بعض .
مسألة ۱۴۶۰ : لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم ، فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزي بمضي المدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهن أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد ؟ وجهان أقربهما الأول .
مسألة ۱۴۶۱ : لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها و إن لم يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقداراً ما، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله.
مسألة ۱۴۶۲ : لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة .
مسألة ۱۴۶۳ : لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة ، فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيداً لزم الفحص ، و إن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص ، ولكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط .
مسألة ۱۴۶۴ : لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب ، بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة .
مسألة ۱۴۶۵ : لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد .
مسألة ۱۴۶۶ : يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص و إن كان النائب نفس الزوجة ، ويكفي في النائب الوثاقة ، ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد ، وكذلك الزوجة ، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة .
مسألة ۱۴۶۷ : الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة ، و إذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، و إذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر ، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما .
مسألة ۱۴۶۸ : ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته ، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبداً إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال .
وما ذكره ـ قدس سره ـ بعيد ، وأبعد منه ما ذكره أيضاً من أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل والفحص لكن كان ذلك موجباً للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك ، ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجباً للوقوع في المعصية ، وهو كماترى ؟
مسألة ۱۴۶۹ : مر أن الزوج إذا كان ممتنعاً من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ، والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة ، وعدتها عدة الطلاق .
مسألة ۱۴۷۰ : عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق ، فان كانت حاملاً فبوضع الحمل ، و إن كانت حائلاً مستقيمة الحيض فبالأقراء ، و إلا فبالشهور ، وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره ، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة ، أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها .
هذا في الحرة وحكم الامة حكم الحرة فيما ذكرناه على الأحوط .
مسألة ۱۴۷۱ : لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة ولا استبراء عليها إن كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الأحوط لزوماً أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة .
مسألة ۱۴۷۲ : الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال ، والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية.
مسألة ۱۴۷۳ : مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضراً كان الزوج أو غائباً ، ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها ، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة ، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة ، وفي عموم الحكم للامة إذا مات من له العدة وعلمت به بعد مدة إشكال ، وكذا الإشكال في عمومه للصغيرة والمجنونة ، وهل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر ؟ وجهان أظهرهما ذلك ، ومبدأ عدة الفسخ من حينه ، وكذا مبدأ عدة وطئ الشبهة فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر .
مسألة ۱۴۷۴ : المطلقة بائناً بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها ولا تجب عليها إطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه ، وأما المطلقة رجعياً فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له ، وتجب عليه نفقتها وتجب عليها اطاعته ، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر ، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة ولا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، كما إذا كانت بذيئة اللسان أو أنها تتردد على الأجانب أو أنهم يترددون عليها({^(في صدق الإتيان بفاحشة مبينة على مطلق ترددها على الأجانب أو ترددهم عليها اشكال )^})ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالاحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك .