• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مقدمة

    التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها ، وقد تستحبل({^و تمت الملازمة في الحكم بين المقدمة وذيها .^})لغيرها ، وقد تجب ـ كذلك ـ إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب ، وقد تكره لنفسها أو لغيرها ، وقد تحرم كذلك ، والمحرم منها أصناف ، وهنا مسائل

    مسألة ۱ : تحرم ولا تصح التجارة بالخمر ، وباقي المسكرات والميتة ، والكلب غير الصيود ،({^الحرمة التكليفية فيه وفي الميتة النجسة مبنية على الاحتياط .^})والخنزير ، ولا فرق فى الحرمة بين بيعها وشرائها ، وجعلها أجرة في الإجارة ، وعوضا عن العمل في الجعالة ، ومهرا في النكاح وعوضا في الطلاق الخلعي ، وأما سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق ، وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات .

    مسألة ۲ : الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها ، فلو صار خلّه خمرا ، أو ماتت دابته ، أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهراً عليه ، وكذا الحكم في بقية الموارد ، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله ، ويحل ذلك المال له ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة ـ مثلاً ـ مالاً ليرفع يده عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل .

    مسألة ۳ : الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها ،لا يبعد الجواز إذا كانت لها منفعة محللة معتدّ بها عند العرف .و إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها ، نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالاعيان النجسة .

    مسألة ۴ : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها .

    مسألة ۵ : يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات ، والإشعال ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم ، وغير ذلك .

    مسألة ۶ : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها ـ كما هي كذلك اليوم ـ وكذلك الأبوال الطاهرة .

    مسألة ۷ : الأعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن ، والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها ، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوطبل ({^على الأقوى .^})والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شيء بازاء رفع اليد عنها .

    مسألة ۸ : تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون المقصود منه غالباً الحرام ، كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار ، كالشطرنج ونحوه ، ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية ( الأسطوانات ) لصندوق حبس الصوت ، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء ، وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة ، فيجوز بيعهما({^إذا لم يكن للاستعمال في الحرام .^}) كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه ، أما التلفزيون ، فإن عدّ عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله ، وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس ، و إذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعدّ من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله ، ويكون كالراديو ، وتختص الحرمة ـ حينئذ ـ باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية ، وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها .

    مسألة ۹ : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ، وأخذ الأجرة عليها ، بل يجب إعدامها على الأحوط ولو بتغيير هيئتها ، ويجوز بيع مادّتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله ، لكن لا يجوز({^على الأحوط .^})دفعها إلى المشتري ، إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها ، أما مع عدم الوثوق بذلك ، فالظاهر جواز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام ، أما إذا كانت لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييرها .

    مسألة ۱۰ : تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكّة المعمولة لأجل غشّ الناس ، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه ، أما مع علمه ففيه إشكال ، والأظهر الجواز ، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة ، وفي وجوب كسرها إشكال ، والأظهر عدمه .

    مسألة ۱۱ : يجوز بيع السباع ، كالهرّ والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها ، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات ـ إذا كانت كذلك ـ كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفيل ، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة ، فلا يجوز بيعها ولا يصح على الأحوط الأولى .ب({^ل على الأقوى .^})

    مسألة ۱۲ : المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواءً أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي .

    مسألة ۱۳ : المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء ، والأقوى الجواز ،({^والأحوط وجوباً عدم البيع للتزيين .^})و إنما يحرم استعمالها كما مرّ .

    مسألة ۱۴ : يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط ، وكذا يحرم تمكينه منه إلا إذا كان تمكينه لإرشاده وهدايته فلا بأس به حينئذ ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض ، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى ، فالظاهر جواز بيعها على الكافر ، فضلا عن المسلم ، وكذا كتب أحاديث المعصومين (عليهم السلام) كما يجوز تمكينه منها .

    مسألة ۱۵ : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب ـ مثلاً ـ ليعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو نحو ذلك سواءً أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، و إذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شيء من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرّمان ، وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيها الخمر ، أو يعمل بها شيئا من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الاجارة أو قبله ، فقيل أنه حرام وهو أحوط والأظهر الجواز .

    مسألة ۱۶ : يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان سواءً أكانت مجسمة أم لم تكن ،({^الحرمة في تصوير غير المجسّمه وفي أخذ الاجرة عليه مبنيّة على الاحتياط .^})ويحرم أخذ الاجرة عليه ، أما تصوير غير ذوات الأرواح ، كالشجر وغيره فلا بأس به، ويجوز أخذ الاجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا، ومثله تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما، مما لا يعدّ تصويرا ناقصا ، أما إذا كان كذلك، مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال ، أما لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة({^على الأحوط في غير المجسّمة .^}) بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل، ويجوز ـ على كراهة ـ اقتناء الصور وبيعها و إن كانت مجسمة وذوات أرواح .

    مسألة ۱۷: الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل، بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية ، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي ، وكذا استماعه ، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها ، ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرّم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة ، و إلا حرم ذلك .

    مسألة ۱۸ : معونة الظالمين في ظلمهم ، بل في كل محرم حرام ، أما معونتهم في غير المحرمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها ، إلا أن يعدّ الشخص من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم .

    مسألة ۱۹ : اللعب بالآت القمار كالشطرنج ، والدوملة ، والطاولي وغيرها مما أعدّ لذلك حرام مع الرهن ، ويحرم أخذ الرهن أيضاً ، ولا يملكه الغالب ، ويحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضاً ،({^على الأحوط ، والاحتياط في النرد والشطرنج والأربعة عشر آكد .^}) ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن ، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل ، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك ، ويحرم أخذ الرهن ، وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز .

    مسألة ۲۰ : عمل السحر حرام ، وكذا تعليمه وتعلمه والتكسب به ، والمراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما ، وفي كون تسخير الجنّ أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال ، والأظهر تحريم ما كان مضراً بمن يحرم الإضرار به دون غيره .

    مسألة ۲۱ : القيافة حرام ، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق .

    مسألة ۲۲ : الشعبذة ، وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة ، حرام إذا ترتب عليها عنوان محرم كالاضرار بمؤمن ونحوه .

    مسألة ۲۳ : الكهانة حرام ، وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجانّ ، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأنّ به .

    مسألة ۲۴ : النجش حرام ،({^إذا كان تغريراً و إلاّ فعلى الأحوط .^}) وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، وهو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته ، سواءً أكان ذلك عن مؤاطاة مع البائع أم لا .

    مسألة ۲۵ : التنجيم حرام ، وهو الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخص والغلاء والحرّ والبرد ونحوها ، استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك باعتقاد تأثيرها في الحادث على وجه ينافي الاعتقاد بالدين .

    مسألة ۲۶ : الغشّ حرام ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)({^على مافي عقاب الأعمال .^}): « مَن غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته ووكله إلى نفسه » ويكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيّد بالردىء ، وبإخفاء غير المراد في المراد ، كمزج الماء باللبن ، وبإظهار الصفة الجيّدة مع أنها مفقودة واقعا ، مثل رشّ الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وبإظهار الشىء على خلاف جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب ، وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب ـ مع اعتماد المشتري عليه ـ غشّ له .

    مسألة ۲۷ : الغش و إن حرم لا تفسد المعاملة به ، لكن يثبت الخيار للمغشوش ، إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة ، فإنه يبطل فيه البيع ، ويحرم الثمن على البائع ، وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس .

    مسألة ۲۸ : لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا ، واجبة كانت أو مستحبة ، عينية كانت أو كفائية ، فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية ، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان ، أو حجة الإسلام ، أو تغسيل الأموات ، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم ، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الاجارة ، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه ، نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة جاز ، وكذا لو استأجره على الواجب ـ غير العبادي ـ كوصف الدواء للمريض ، أو العلاج له ، أو نحو ذلك فإنه يصح ، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام ، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب ، ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالاحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة ، بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلاًّ للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضاً .({^بل لا يبعد الجواز والصحة .^})

    مسألة ۲۹ : يحرم النوح بالباطل ، يعني الكذب ، ولا بأس بالنوح بالحق .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا