في صيغة العتق
مسألة ۱۵۲۶ : الصريح من صيغة العتق : أنت حرّ ، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به ولا يقع بغير هما ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ولا يقع معلقاً على شرط ولا في يمين كما إذا قال إن كلمت زيدا فعبدي حر ، ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز .
مسألة ۱۵۲۷ : يشترط في المعتق البلوغ({^( الظاهر أنّ الصبى البالغ عشراً يجوز عتقه و صدقته على حدّ معروف )^}) والاختيار والقصد والقربة ويشترط في المعتق ـ بالفتح ـ الملك وفي اشتراط إسلامه إشكال ، والأقرب العدم ويكره عتق المخالف ، ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعداً .
مسألة ۱۵۲۸ : لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، ولو أعتق بعض عبده عتق كله، ولو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، ولو كان معسراً سعى العبد في النصيب.
مسألة ۱۵۲۹ : لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها .
مسألة ۱۵۳۰ : من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به ، و إسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه ، وكذا الإقعاد على المشهور المدعى عليه الإجماع ويحتمل ذلك في الجنون .
مسألة ۱۵۳۱ : لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه وأعتق وأعطي الباقي ، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد .