السرقفلية ـ الخلو
من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى السرقفلية ، وهي إنما تكون في محلات الكسب والتجارة ، والضابط في جواز أخذها وعدمه هو أنه في كل مورد كان للمؤجر حقّ الزيادة في بدل الإيجار أو تخلية المحل بعد انتهاء مدة الإيجار ، ولم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها ، والتصرف في المحل بدون رضا مالكه حرام .
وأما إذا لم يكن للمالك حقّ زيادة بدل الايجار وتخلية المحل وكان للمستأجر حقّ تخليته لغيره بدون إذن المالك جاز له ـ عندئذ ـ أخذ السرقفلية شرعاً .
ويتضح الحال في المسأئل الآتية .
مسألة ۳۳ : قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الايجار ، كان للمالك الحق في ذلك ، فإن كانت الإجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذكور ، ولم يكن هناك شرط متفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية ، وقد زاد بدل إيجار أمثال المحل إلى حدّ كبير بحيث إن المحل تدفع السرقفلية على تخليته ، فإنه لا يجوز للمستأجر ـ حينئذ ـ أخذ السرقفلية ويكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصباً وحراماً .
مسألة ۳۴ : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور ، قد يكون بدل إيجارها السنوي مائة دينار مثلاً، إلا أن المالك ـ لغرض ما ـ يؤجرها برضى منه ورغبة بأقلّ من ذلك ، ولكنه يقبض من المستأجر مبلغاً كخمسمائة دينار مثلاً ، ويشترط على نفسه في ضمن العقد أن يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنوياً بدون زيادة ونقيصة ، و إذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقل ، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر .
مسألة ۳۵ : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية، إلا أنه يشترط في عقد الايجار ما يأتي:
( ۱ ) ليس للمالك إجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حقّ البقاء في المحل .
( ۲ ) للمستأجر حقّ تجديد عقد الإجارة سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى .
فإذا اتفق أن شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حقّ البقاء ، مع أن المالك ـ بعد التخلية ـ الحرية في إيجار المحل ، والثالث يستأجر المحل من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حقّ التصرف منه إلى ثالث .