• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

    مسألة ۱۸۳۲ : يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة :
    ( الأول ) : أن يكون لهم أو لأحدهم مال .
    ( الثاني ) : أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الارث من دون مانع .
    ( الثالث ) : أن يجهل المتقدم والمتأخر ، فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه ، فيفرض كل منهما حياً حال موت الآخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا .
    مثلاً إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها ، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها ، هذا حكم توارثهما فيما بينهما .
    أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله الأصلي فهو أنه يفرض الموروث سابقاً في الموت ويورث الثالث الحي منه ولا يفرض لاحقاً في الموت ، مثلاً إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع و إن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف ، وكذا إرث البنت فإنها تفرض سابقة فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان ، و إذا غرق الاب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن ولا يفرض موته بعد البنت .
    وأما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو أنه يفرض المورث لاحقاً لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على هذا التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الاصلي ، و إذا كان الموتى ثلاثة فما زاد ، فرض موت كل واحد منهم وحياة الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الأحياء .

    مسألة ۱۸۳۳ : إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان ، أقواهما ذلك ، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب .

    مسألة ۱۸۳۴ : إذا كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا على تقدير غير معلوم كما إذا غرق الاب وولداه فإن الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الاب ففي الحكم بالتوارث إشكال ، بل الأظهر العدم.

    مسألة ۱۸۳۵ : المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين ، فلو انتفت من أحدهما لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين ، كما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ، وقيل لا يعتبر ذلك ويحكم بالإرث من أحد الطرفين وهو قوي .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا