فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
( الأول ) : أن يكون لهم أو لأحدهم مال .
( الثاني ) : أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الارث من دون مانع .
( الثالث ) : أن يجهل المتقدم والمتأخر ، فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه ، فيفرض كل منهما حياً حال موت الآخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا .
مثلاً إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها ، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها ، هذا حكم توارثهما فيما بينهما .
أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله الأصلي فهو أنه يفرض الموروث سابقاً في الموت ويورث الثالث الحي منه ولا يفرض لاحقاً في الموت ، مثلاً إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع و إن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف ، وكذا إرث البنت فإنها تفرض سابقة فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان ، و إذا غرق الاب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن ولا يفرض موته بعد البنت .
وأما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو أنه يفرض المورث لاحقاً لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على هذا التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الاصلي ، و إذا كان الموتى ثلاثة فما زاد ، فرض موت كل واحد منهم وحياة الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الأحياء .