الفصل الثالث
إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ،({^وهكذا ـ على الأحوط ـ إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطراريّة .^})و إلا لم يجب و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، و إلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، و إلا لم يجب شىء .
مسألة ۵۰۷ : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي إلا مع العلم به ، أو قيام البينة ، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره({^مع عدم الظن بالخلاف في إخبار الثقة .^}) ويجوز العمل بالظن في الغيم ، وكذا في غيره من الأعذار النوعية .({^الظاهر عدم جواز العمل بالظن في الأعذار النوعية والشخصية .^})
مسألة ۵۰۸ : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلى ، ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها ، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة ، فالمشهور أن صلاته صحيحة ، لكن الأحوط لزوما({^بل استحباباً .^})إعادتها ، وأما إذا صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء ، فلا إشكال في البطلان ، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت ، و إذا صلى ثم شك في دخوله أعاد .
مسألة ۵۰۹ : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب ، و إذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد و إذا كان سهواً لم يعد على ما تقدم ، و إذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم ، فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذوراً ، سواء أكان متردداً غير جازم ، أم كان جازماً غير متردد .
مسألة ۵۱۰ : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهواً ، وذكر في الأثناء ، فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر ، أو العشاء .
مسألة ۵۱۱ : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، و إلا بطلت ولزم استئنافها .
مسألة ۵۱۲ : يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أيضاً في غير المتيمم ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة ، نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت .
مسألة ۵۱۳ : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو قضائية ما لم تتضيق .
مسألة ۵۱۴ : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها ، وعدم وجوب الإعادة و إن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين .