حدّ الشرب وكيفيته
وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر .
مسألة ۲۲۱ : يضرب الرجل الشارب للمسكر ـ من خمر أو غيرها ـ مجرداً عن الثياب بين الكتفين ، وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها .
مسألة ۲۲۲ : إذا شرب الخمر مرتين ، وحدّ بعد كل منهما قتل في الثالثة ، وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات .
مسألة ۲۲۳ : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحدّ ، نعم إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ ، وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقئ .
مسألة ۲۲۴ : من شرب الخمر مستحلاً ، فان احتمل في حقه الاشتباه ـ كما إذا كان جديد العهد بالاسلام ، أو كان بلده بعيداً عن بلاد المسلمين ـ لم يقتل ، و إن لم يحتمل في حقه ذلك إرتد ، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه ، وقيل يستتاب أولاً ، فان تاب أقيم عليه حد شرب الخمر و إلا قتل ، وفيه منع ، وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات .
مسألة ۲۲۵ : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد عنه ، ولكنه مشكل ، والأظهر عدم السقوط ،({^بل الأظهر السقوط .^}) و إن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف .
مسألة ۲۲۶ : إن أقرّ شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالامام مخير بين العفو عنه و إقامة الحد عليه .