• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    حدّ الشرب وكيفيته

    وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر .

    مسألة ۲۲۱ : يضرب الرجل الشارب للمسكر ـ من خمر أو غيرها ـ مجرداً عن الثياب بين الكتفين ، وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها .

    مسألة ۲۲۲ : إذا شرب الخمر مرتين ، وحدّ بعد كل منهما قتل في الثالثة ، وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات .

    مسألة ۲۲۳ : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحدّ ، نعم إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ ، وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقئ .

    مسألة ۲۲۴ : من شرب الخمر مستحلاً ، فان احتمل في حقه الاشتباه ـ كما إذا كان جديد العهد بالاسلام ، أو كان بلده بعيداً عن بلاد المسلمين ـ لم يقتل ، و إن لم يحتمل في حقه ذلك إرتد ، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه ، وقيل يستتاب أولاً ، فان تاب أقيم عليه حد شرب الخمر و إلا قتل ، وفيه منع ، وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات .

    مسألة ۲۲۵ : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد عنه ، ولكنه مشكل ، والأظهر عدم السقوط ،({^بل الأظهر السقوط .^}) و إن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف .

    مسألة ۲۲۶ : إن أقرّ شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالامام مخير بين العفو عنه و إقامة الحد عليه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا