الفصل السادس .في العيوب
مسألة ۱۳۴۱ : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:
( ۱ ) الجنون و إن تجدد بعد العقد والوطئ .({^(لا يترك الاحتياط في الجنون المتجدّد بعد العقد بالطلاق إذا أرادت الفسخ )^})
( ۲ ) العنن و إن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطئ ـ ولو مرة ـ لم يوجب الخيار .
( ۳ ) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به .({^( ومع عدم التدليس لا يترك الإحتياط بالطلاق إذا أرادت الفسخ )^})
( ۴ ) الجبّ الذي لا يقدر معه على الوطئ أصلاً إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطئ ، أما إذا كان بعد الوطئ ـ ولو مرة ـ فالاقوى أنه لا يقتضي الخيار .
مسألة ۱۳۴۲ : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة : ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق و (الإفضاء) و ( العمى ) و ( الإقعاد ) ومنه العرج البين ، ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقاً على العقد ، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطئ إشكال ، والأقرب الثبوت و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
مسألة ۱۳۴۳ : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع ، والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير .
مسألة ۱۳۴۴ : ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول وللزوجة المسمى بعده ، ويرجع به على المدلس إن كان ، و إن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه .
مسألة ۱۳۴۵ : القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة .
مسألة ۱۳۴۶ : لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة ، فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ و إلا فسخت إن شاءت و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل .
مسألة ۱۳۴۷ : لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ولا مهر إلا مع الدخول ، فيرجع به على المدلس ، فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكراً و إلا فنصف العشر .
مسألة ۱۳۴۸ : لو تزوجته على أنه حر فبان عبداً فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله ، وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم .
مسألة ۱۳۴۹ : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيباً لم يكن له الفسخ ،({^( لا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أراد الفسخ ) ^})نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب .