فصل في القسمة
مسألة ۴۳ : تجرى القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء ، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع اجبر عليها .
مسألة ۴۴ : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور:
( الأولى ) ـ أن يتضرر الكل بها .
( الثانية ) ـ أن يتضرر البعض دون بعض .
( الثالثة ) ـ أن لا يتضرر الكل .
فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالإجبار وتجوز بالتراضي ، وعلى الثانية فان رضي المتضرر بالقمسة فهو والا فلا يجوز اجباره عليها ، وعلى الثالثة يجوز إجبار الممتنع عليها .
مسألة ۴۵ : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت اجابته سواءً أكانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل .
والأول كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الاجزاء من حيث القيمة ، كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك ، والثاني كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة ، كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها ، ففي مثل ذلك لا بد أولاً من تعديل السهام من حيث القيمة ، كأن كان ثوب يسوى ديناراً ، وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار ، فيجعل الأول سهماً والآخران سهماً ، ثم تقسم بين الشريكين .
وأما إذا لم يمكن القسمة الا بالرد كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما الف دينار مثلاً ، والاخرى الفاً وخمسمائة دينار ، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد ، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر مائتين وخمسين ديناراً ، فان تراضيا بذلك فهو ، و إلا بأن طلب كل منهما الأغلى منهما مثلاً عينت حصة كل منهما بالقرعة .
مسألة ۴۶ : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً ، وطلب احدهما القسمة ولم يتراضيا على ان يتقبله احدهما ويعطى الآخر حصته من القيمة ، اجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما .
مسألة ۴۷ : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل وطلب أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها أجبر الممتنع عليها ، فان لم يمكن جبره عليها ، اجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما ، و إن لم يمكن ذلك ايضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما .
مسألة ۴۸ : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ، ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فان أثبت ذلك بالبينة فهو ، والا فلا تسمع دعواه ، نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط ، فله إحلافه على عدم العلم .
مسألة ۴۹ : إذا ظهر بعض المال مستحقاً للغير بعد القسمة ، فان كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة و إن كان في حصتهما معاً ، فان كانت النسبة متساوية صحت القسمة ، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ، و إن لم تكن النسبة متساوية ، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة ايضاً .
مسألة ۵۰ : إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم ، ثم ظهر دين على الميت ، فان ادّى الورثة دينه أو ابرأ الدائن ذمته أو تبرع به متبرع صحت القسمة ، و إلا بطلت ، فلا بد أولاً من اداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم .