جوائز البنك
قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه بغرض الترغيب على وضع أموالهم لديه ، ويدفع لمن أصابته القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة .
مسألة ۱۳ : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ فيه تفصيل ، فإن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه ، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك ، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة بعنوان مجهول المالك({^لايلزم الأخذ بهذا العنوان ، ولکن الأحوط وجوبا أداء خمس الجائزة المقبوضة بقصد ما في الذمة للسادة الفقراء واحتساب الباقي من أرباح السنة. ^})بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كان البنك حكومياً أو مشتركاً ، و إلا جاز بلا حاجة إلى إذن الحاكم وأما إن كان بعنوان الوفاء بشرطهم في ضمن عقد كعقد القرض أو نحوه فلا يجوز ، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ويجوز بدونه .