كفارة القتل
مسألة ۴۰۰ : تقدم في اوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة وبعض موارد التسبيب ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك و إن ثبتت الدية فيه ، كما لو وضع حجراً أو حفر بئراً أو نصب سكيناً في غير ملكه ، فعثر به عاثر اتفاقاً فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد .
مسألة ۴۰۱ : لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والانثى والحر والعبد وان كان العبد عبد القاتل ، والمشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ، وفيه إشكال ، والأقرب عدم الوجوب({^فيه تأمل فلايترك الاحتياط . ^})واما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي وغيره .
مسألة ۴۰۲ : لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة .
مسألة ۴۰۳ : لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه ، واما لو قتله قصاصاً أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله ، فيه إشكال ، والأظهر عدم الوجوب .
مسألة ۴۰۴ : لو قتل صبي أو مجنون مسلماً فهل عليهما كفارة ؟ فيه وجهان الأظهر عدم وجوبها .