• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الخامس

    يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر فمن السدر ، فإن لم يتيسر فمن الخلاف ، أو الرمان ، والرمان مقدم على الخلاف ،({^(الظاهر أنّه في عرض السدر )^}) و إلا فمن كل عود رطب .

    مسألة ۳۰۱ : إذا تركت الجريدتان لنسيان ، أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، والأخرى عند رجليه .

    مسألة ۳۰۲ : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .

    مسألة ۳۰۳ : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولاً ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبر خامساً وينصرف ، والأحوط استحباباً الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أمور :
    منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء .
    ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب .
    ومنها : استقبال المصلي القبلة .
    ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
    ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه .
    ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا أن يكون مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة .
    ومنها : أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة .({^( وأن لايكون المصلى أعلى منه أو أسفل بحيث لايصدق الوقوف عنده )^})
    ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه .
    ومنها : أن يكون المصلي قائماً ، فلا تصح صلاة غير القائم ، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم .
    ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
    ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، وقبل الدفن .
    ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن إن تعذر الكفن .
    ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى .
    ومنها : إذن الولي على الأحوط({^( بل على الأقوى )^}) إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا