الخامس عشر ـ المحاربة
مسألة ۲۶۰ : من شهر السلاح لاخافة الناس نفي من البلد ، ومن شهر فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد ، ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله ، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل ، فأمره إلى الامام ان شاء قتله وصلبه ، وان شاء قطع يده ورجله ، ومن حارب فقتل ولم ياخذ المال كان على الامام أن يقتله ، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، وان عفا عنه أولياء المقتول كان على الامام أن يقتله ، وليس لأولياء المقتول أن ياخذوا الدية منه فيتركوه .
مسألة ۲۶۱ : لا فرق في المال الذي ياخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب وعدمه .
مسألة ۲۶۲ : لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال ، فلولي المقتول أن يقتله قصاصاً إذا كان المقتول كفواً ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حداً ، وان لم يكن كفواً فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حداً .
مسألة ۲۶۳ : يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه ، ولا يجوز له ذلك بدلاً عن قتله حداً .
مسألة ۲۶۴ : لو جرح المحارب أحداً سواءً أكان جرحه طلباً للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ونفى من البلد ، وان عفا الولي عن القصاص فعلى الامام أن ينفيه منه .
مسألة ۲۶۵ : إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد ، ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد ، كما لا يسقط غيره من الحقوق .
مسألة ۲۶۶ : لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ، ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويدفن .
مسألة ۲۶۷ : ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض ، ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت .