المبحث الثاني : أحكام الخلوة
يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة ـ وهي القبل والدبر والبيضتان ـ عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة ، وشبههما كالمالك ومملوكته ، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر ، نعم إذا كانت الامة مشتركة أو مزوجة أو محللة ،({^(إذا كانت موطوءة وإلاّ فعلى الأحوط )^}) أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط({^( استحباباً )^}) وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته ، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ، و إن كان الأحوط استحبابا الترك ، ولو اضطر إلى أحدهما فالاقوى التخيير ،({^( بل الأحوط الاستدبار )^}) والأولى اجتناب الاستقبال .
مسألة ۵۵ : لو اشتهبت القبلة لم يجز له التخلي ، إلا بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً .
مسألة ۵۶ : لا يجوز النظر إلى عورة غيره({^( في عدم جواز النظر الى عورة الكافر إشكال )^}) من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي .
مسألة ۵۷ : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى .
مسألة ۵۸ : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها مالم يعلم بعموم الوقف ، ولو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة({^( إذا كان ذا يد عليهما ولم يكن متهماً أو كان ثقة في إخباره ولم يكن ظنّ على خلافه أو حصل الوثوق بما أخبر به )^}) بذلك كفى، وكذا الحال في سائر التصرفات فيها.
الفصل الثاني .كيفية غسل موضع البول
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ،({^( وفي غير المخرج الطبيعي على الأقوى )^}) وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر ، ولا يجزئ غير الماء ، وأما موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، و إن لم يتعدّ المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل .
مسألة ۵۹ : الأحوط ـ وجوباً({^(بل استحباباً )^}) ـ اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها ، إذا حصل النقاء بالأقلّ .
مسألة ۶۰ : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة .({^( ولا تكون فيها رطوبة مسرية )^})
مسألة ۶۱ : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأما العظم والروث ، فلا يحرم الاستنجاء ، ولكن لا يطهر المحل به على الأحوط .
مسألة ۶۲ : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الاثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة .
مسألة ۶۳ : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء .
الفصل الثالث .مستحبات التخلي
يستحب للمتخلي ـ على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم ـ أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشف ، والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء ، وأن يتكئ ـ حال الجلوس ـ على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن ـ كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس ـ والمواضع المعدة لنزول القوافل ، واستقبال قرص الشمس ، أو القمر بفرجه ،({^( إذا كان مكشوفاً .)^}) واستقبال الريح بالبول ، والبول في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء خصوصاً الراكد ، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي ، والكلام({^( اذا لم تكن ضرورة )^}) بغير ذكر الله ، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم .
مسألة ۶۴ : ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى ،({^(لم تثبت طهارته وإنّما الثابت العفو عنه )^}) و إن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه ، إذا لم يتغير بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ، ولم تصحبه({^(على الأحوط )^}) أجزاء النجاسة متميزة ، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل ، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا ،({^(تقدّم انّ الثابت أنّه معفوّ عنه )^}) ولكن لا يجوز الوضوء به على الأحوط .({^(بل على الأقوى )^})
الفصل الرابع .كيفية الاستبراء
كيفية الاستبراء({^( لا تنحصر بها وإن كانت أحوطها )^}) من البول ، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ثم ينترها ثلاثا ، وفائدتة طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول ، ولا يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ـ و إن كان تركه لعدم التمكن منه ـ أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولا ، فيجب التطهير منه والوضوء ، ويلحق بالاستبراء ـ في الفائدة المذكورة ـ طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شىء في المجرى ، ولا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا يجب له الوضوء ، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثم تغسله .
مسألة ۶۵ : فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره .
مسألة ۶۶ : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه و إن كان من عادته فعله ، و إذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها ، و إن كان ظاناً بالخروج .
مسألة ۶۷ : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة .
مسألة ۶۸ : لو علم بخروج المذي ، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته ، و إن كان لم يستبرئ .