المقصد السابع : صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت ، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصح منه و إن كان عن فطرة على الأقوى والأحوط وجوبا({^(بل الأقوى . )^}) القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله .
مسألة ۷۱۶ : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ، في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء ، وأما الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الأداء، فإن فاتها وجب القضاء ، وكذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية، وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء.
مسألة ۷۱۷ : إذا طرأ الجنون ، أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض ، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث ({^.(وهكذا على الأحوط إذا تمكّنت من الصلاة مع التيمم وإن لم تتمكن من بعض الشرايط كالطهارة من الخبث . )^})
مسألة ۷۱۸ : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيّام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه ، و إلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره .({^(بل الأحوط وجوباً قضاء غير المخالف الأصلي . )^})
مسألة ۷۱۹ : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري ، وغيره ، والحلال ، والحرام .
مسألة ۷۲۰ : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين ، على الأظهر .({^( بل على الأحوط .)^})
مسألة ۷۲۱ : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر ، وما فاته تماما تماما ولو في السفر ، و إذا كان في بعض الوقت حاضرا ، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت .
مسألة ۷۲۲ : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ، ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلا عما إذا خرج ورجع ، أو خرج ولم يرجع ، و إذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا ، فالقضاء كذلك .
مسألة ۷۲۳ : يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها ، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، و إذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمدّ ، و إن لم يتمكن فمدّ لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار .({^( هذا إذا لم يقدر من مدّ لكل أربع ركعات )^})
مسألة ۷۲۴ : لايعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين ، أو العشائين ، من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، بأن يقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال ، والأظهر عدم الاعتبار ، من دون فرق بين العلم به والجهل .
مسألة ۷۲۵ : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغرب ، ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر ، والعصر ، والعشاء ، و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب ، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، و إن لم يعلم أنه كان مسافرا ، أو حاضرا ، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ، ورباعية مرددة بين الثلاث ، ومغرب ، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .
مسألة ۷۲۶ : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس ، مرددتين في الخمس من يوم ، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء .
مسألة ۷۲۶ : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس ، مرددتين في الخمس من يوم ، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء .و إن كان مسافرا ، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر ، والعصر ، ومغرب ، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر ، والعشاء و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا ، أتى بخمس صلوات ، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ، ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم بمغرب ، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم برباعية مرددة بين العصر ، والعشاء .
مسألة ۷۲۷ : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس ، وجب عليه الإتيان بالخمس ، و إن كان الفوت في السفر ، يكفيه أربع صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح والظهر ، وثنائية أخرى ، مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم ثنائية ، مرددة بين العصر والعشاء ، و إذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماما ، إذا كان في الحضر ، وقصرا إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد .
مسألة ۷۲۸ : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ، و إذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل و إن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .
مسألة ۷۲۹ : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير مالم يحصل التهاون في تفريغ الذمة .
مسألة ۷۳۰ : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، و إلا استحب تقديم الفائتة ، و إن كان الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .
مسألة ۷۳۱ : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى .
مسألة ۷۳۲ : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضيا ـ أيضاً ـ أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
مسألة ۷۳۳ : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة ، فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها .
مسألة ۷۳۴ : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أن السقوط رخصة .
مسألة ۷۳۵ : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت.
مسألة ۷۳۶ : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها إذا لم تكن مضرة ، إشكال و إن كان الأظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات ، ولا سيما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير ، والذهب .
مسألة ۷۳۷ : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، لعذر من مرض ونحوه، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، والأولى إلحاق الأم بالأب .
مسألة ۷۳۸ : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل .
مسألة ۷۳۹ : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا .
مسألة ۷۴۰ : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي ({^.(أو التوزيع أو القرعة ، إلاّ إذا كان للميت حبوة فمن خرجت القرعة باسمه لأخذها يجب عليه القضاء . )^})
مسألة ۷۴۱ : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها .
مسألة ۷۴۲ : قيل : يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الارث بقتل أو رقّ أو كفر ، ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره .
مسألة ۷۴۳ : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته .