حدّ الزاني
مسألة ۱۵۱ : من زنى بذات محرم له كالام والبنت والأخت وما شاكل ذلك ، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا يجب جلده قبل قتله ، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب ، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته ، والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة ،({^فى عمومه لهما تأمل ونظر .^}) نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فان من زنى بها يرجم و إن كان غير محصن .
مسألة ۱۵۲ : إذا زنى الذمي بمسلمة قتل .
مسألة ۱۵۳ : إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره .
مسألة ۱۵۴ : الزاني إذا كان شيخاً وكان محصناً يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة ، وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب ، و إذا كان الزاني شابا أو شابة ، فانه يرجم إذا كان محصناً ، ويجلد إذا لم يكن محصناً .
مسألة ۱۵۵ : هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف ، ذهب جماعة إلى الاختصاص ، منهم المحقق في الشرائع ، ولكن الظاهر عموم الحكم .
مسألة ۱۵۶ : إذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها بالغاً رجمت ، وأما إذا كان الزاني صبياً غير بالغ فلا ترجم ، وعليها الحد كاملاً ، ويجلد الغلام دون الحد .
مسألة ۱۵۷ : قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه ، أو حلقه ويغرب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختص هذا الحكم ـ وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب ـ بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الاختصاص ، وأما المرأة فلا جز عليها بلا إشكال ، وأما التغريب ففي ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت .({^فى الثبوت إشكال .^})
مسألة ۱۵۸ : يعتبر في احصان الرجل أمران :
( الأول ) الحرية ، فلا رجم على العبد .
( الثاني ) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوساً فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب حكم الاحصان .
مسألة ۱۵۹ : يعتبر في إحصان المرأة الحرية وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها ، فلو زنت والحال هذه ، وكان الزاني بالغاً رجمت .
مسألة ۱۶۰ : المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة ، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت ، وكذلك زوجها ، ولا رجم إذا كان الطلاق بائناً ، أو كانت العدة عدة وفاة .
مسألة ۱۶۱ : لو طلق شخص زوجته خلعاً ، فرجعت الزوجة بالبذل ، ورجع الزوج بها ثم زنى قبل أن يطأ زوجته لم يرجم ، وكذلك زوجته ، وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر ، فلو زنيا قبل أن يطأآ زوجتيهما ، لم يرجما .
مسألة ۱۶۲ : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواءً أكان محصناً أم غير محصن شاباً أم شيخاً ، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز .
نعم المكاتب إذا تحرر منه شيء ، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقى ، فلو أعتق نصفه جلد خمساً وسبعين جلدة ، و إن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعاً وثمانين جلدة ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شيء .
مسألة ۱۶۳ : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جلدت .
مسألة ۱۶۴ : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة ، ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده .
مسألة ۱۶۵ : لو زنى شخص مراراً ، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة ، حد حداً واحداً .
مسألة ۱۶۶ : لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات ، قتل في الرابعة إن كان حراً ، ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعاً إن كان مملوكاً ، وأدى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال .
مسألة ۱۶۷ : إذا كانت المزني بها حاملاً ، فان كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها ، وترضعه مدة اللباء ،({^في عدم التربص الى الحولين إشكال .^}) ثم ترجم ، و إن كانت غير محصنة ، حدّت الا إذا خيف على ولدها .
مسألة ۱۶۸ : إذا وجب الحد على شخص ثم جنّ لم يسقط عنه ، بل يقام عليه الحد حال جنونه .
مسألة ۱۶۹ : لا تجوز اقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو .
مسألة ۱۷۰ : إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد ، وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه .
مسألة ۱۷۱ : لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولاً ثم رجم .
مسألة ۱۷۲ : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين ، والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار ، ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا .
مسألة ۱۷۳ : لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة ، فان ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شيء من الحجارة ، و إن كان قبل الاصابة أو ثبت زناه بالبينة رد ، وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا .
مسألة ۱۷۴ : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد ، بل الظاهر وجوب حضور طائفة لاقامته ، والمراد بالطائفة الواحد وما زاد .
مسألة ۱۷۵ : هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله ام لا ؟ وجهان ، المشهور هو الأول على كراهة ، ولكن الأقرب هو الثاني .({^بل الأقرب هو الأول .^})
مسألة ۱۷۶ : لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً ، و إن وجد كاسياً ، قيل يجرد فيجلد ، وفيه إشكال ، والأظهر({^بل الأظهر وجوب جلده على الحال التى وجد عليها .^})جواز جلده كاسياً ، وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية ، والرجل يجلد قائماً والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير .
مسألة ۱۷۷ : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر .
مسألة ۱۷۸ : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما ، وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حداً كان أو تعزيراً .
مسألة ۱۷۹ : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة ، فان كان محصنا رجم ، و إن كان غير محصن جلد .