التحويل الداخلي والخارجي
( الأولى ) : أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك .
وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا الدور ، فيقع الكلام ـ حينئذ ـ في جواز أخذه هذه العمولة ويمكن تصحيحه بأنه حيث ان للبنك حقّ الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض فيجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق وقبول وفاء دينه في ذلك المكان .
( الثانية ) : أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج بعنوان إقراضه ، نظراً لعدم وجود رصيد مالي له عنده .
ومرد ذلك إلى توكيل هذا الشخص بتسلم المبلغ بعنوان القرض ، وعند ذلك يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا العمل فيقع الكلام في جواز أخذه هذه العمولة لقاء ذلك .
ويمكن تصحيحه بأن للبنك المحيل أن يأخذ العمولة لقاء تمكين المقترض من أخذ المبلغ عن البنك المحال عليه حيث إن هذا خدمة له فيجوز أخذ شىء لقاء هذه الخدمة .
ثم إن التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حقّ ، وهو أن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن حقه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شىء منه لقاء هذا التنازل كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة .
( الثالثة ) : أن يدفع الشخص مبلغاً معيناً من المال إلى البنك في النجف الأشرف ـ مثلاً ـ ويأخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل ـ كبغداد مثلاً ـ أو في الخارج كلبنان أو دمشق مثلاً ، ويأخذ البنك لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة منه .
ولا إشكال في صحة هذا التحويل وجوازه ، وهل في أخذ العمولة عليه إشكال ، الظاهر عدمه .
( أولاً ) : بتفسيره بالبيع بمعنى أن البنك يبيع مبلغاً معيناً من العملة المحلية بمبلغ من العملة الاجنبية وحينئذ فلا إشكال في أخذ العمولة .
( ثانيا ) : أن الربا المحرم في القرض انما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين ، وأما الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرّمة ، ولا يدخل مثل هذا القرض في القرض الربوي .
( ثالثا ) : أن يقبض الشخص مبلغاً معيناً من البنك في النجف الأشرف مثلاً ، ويحوله على بنك آخر في الداخل أو الخارج ، ويأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه ، فهل يجوز أخذه هذه العمولة ؟ نعم يجوز بأحد طريقين .
( الأول ) : أن ينزل هذا التحويل على البيع إذا كان بعملة أجنبية ، بمعنى أن البنك يشتري من المحول مبلغا من العملة الأجنبية والزيادة بمبلغ من العملة المحلية وعندئذ لا بأس بأخذ العمولة .
( الثاني ) : أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقه ، حيث إنه يحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض ، فعندئذ لا بأس به .
ثم إن ما ذكرناه من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص كمن يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة .
أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول له لقاء ذلك عمولة معينة .