في أقسام الطلاق
الطلاق قسمان : بدعة وسنّة
مسألة ۱۴۳۳ : الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر وطلاق الثلاث إما مرسلاً بأن يقول : هي طالق ثلاثا و إما ولاءً بأن يقول هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد .
مسألة ۱۴۳۴ : إذا طلق المخالف زوجته طلاقاً بدعياً جاز لنا تزويجها إلزاماً له بما ألزم به نفسه ، ولو طلقها ثلاثاً بانت منه فلا يجوز له مراجعتها ، نعم إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر .
مسألة ۱۴۳۵ : الطلاق سنة قسمان : بائن ورجعي .
( الأول ) : طلاق اليائسة والصغيرة غير البالغة تسعاً وغير المدخول بها ولو دبراًوالمختلعة والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل والمطلقة ثلاثاً بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة .
(الثاني ) : ما عدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة .
مسألة ۱۴۳۶ : الطلاق العدّي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبداً إذا كانت حرة ، أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجاً آخر ، وفي السادسة تحرم مؤبداً ، وما عدا ذلك فليس بعدّي ، و إذا لم يكن الطلاق عدّياً فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة مؤبداً و إن زاد عدد الطلاق على التسع ، لكنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا يترك بل التحريم مؤبداً غير بعيد .({^( فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط )^})
مسألة ۱۴۳۷ : تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجاً غيره ، والامة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجاً غيره .
مسألة ۱۴۳۸ : الطلاق السنّي أقسام : سنّي بالمعنى الأعم ، وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي ، وسني مقابل العدّي وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع ، وسني بالمعنى الأخص وهوأن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها .
مسألة ۱۴۳۹ : المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللاً للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الامة أمور : بلوغه ووطؤه قبلاً بالعقد الصحيح الدائم فإذا فقد واحداً منها لم تحل للاول ، ولكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق والوطئ في الدبر({^(الأقوى ما عليه المشهور من اعتبار الوطئ قبلا )^}) نعم الاشتراط أحوط ، وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها ، فلو نكحت زوجاً آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة ، بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.
مسألة ۱۴۴۰ : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات ، فيصح إنشاؤه باللفظ مثل : رجعت بك وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك ، وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج ، ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده ، فلو وقع من الساهي أو بظن أنها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعاً ، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطئ و إن لم يقصده به .
مسألة ۱۴۴۱ : لا يجب الإشهاد في الرجوع فيصح بدونه و إن كان الاشهاد أفضل ، ويصح فيه التوكيل ، فإذا قال الوكيل : أرجعتك إلى نكاح موكلي ، أو رجعت بك قاصداً ذلك ، صح .
مسألة ۱۴۴۲ : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور ، ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحقّ له على زوجته ، وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر .
مسألة ۱۴۴۳ : يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدة ، أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقاً في العدة فلا يقبل إلا بالبينة ، وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال ،({^( بل الأقوى القبول ) ^})وكذا بشهادة شاهد وامرأتين و إن كان الأظهر في الثاني القبول .
مسألة ۱۴۴۴ : إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه ، و إذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدّتها صدقت ، و إذا علم بالرجوع وانقضاء العدّة وشك في المتقدم والمتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواءً أكان تاريخ انقضاء العدة معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولاً أم كان الأمر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ .