المقصد الثاني : غسل الحيض
في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً ، سواء خرج من الموضع المعتاد ، أم من غيره ، و إن كان خروجه بقطنة ، و إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلاً ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال ، و إن كان الأظهر عدمه ، ولا إشكال في بقاء الحدث مادام باقياً في باطن الفرج .
مسألة ۲۱۲ : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت({^(أو احتاطت ـ بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ـ إن تمكنت منه )^}) قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا ، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة ، و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهراً .({^(بل واقعاً ولو انكشفت المطابقة للواقع ، نعم إذا عملت بقصد الأمر الاحتمالى لايصحّ ظاهراً ما لم تعلم بالمطابقة )^})
مسألة ۲۱۳ : إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق ، من حيض ، أو عدمه ، و إذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباباً({^(بل وجوباً )^}) الجمع بين عمل الحائض والطاهرة ، والأظهر جواز البناء على الطهارة .