كتاب الجعالة
الجعالة من الإيقاعات ، لا بد فيها من الإيجاب عاماً مثل : من ردّ عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل إن خطت ثوبي فلك كذا .
ولا تحتاج إلى القبول لانها ليست معاملة بين طرفين حتى تحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها .
وتصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء .
ويجوز أن يكون مجهولاً كما يجوز في العوض أن يكون مجهولاً إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع مثل : من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب ، و إذا كان العوض مجهولاً محضاً مثل من رد عبدي فله شيء بطلت وكان للعامل أجرة المثل .
مسألة ۵۲۹ : إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له ، سواءً أجعل لغيره أم لم يجعل .
مسألة ۵۳۰ : يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال : من خاط ثوب زيد فله درهم ، فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد .
مسألة ۵۳۱ : يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم ، أما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال : من أوصل عبدي إلى البلد كان له درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الإيصال إلى البلد و إن لم يسلمه إلى أحد ، و إذا قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة.
مسألة ۵۳۲ : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل ، وفي جواز الرجوع في أثنائه إشكال فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله .
مسألة ۵۳۳ : إذا جعل جعلين بأن قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال : من خاط هذا الثوب فله دينار ، كان العمل على الثاني ، فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم ، ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار ، و إذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معاً .
مسألة ۵۳۴ : إذا جعل جعلاً لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد ، لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله ، ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام .
مسألة ۵۳۵ : إذا جعل جعلاً لمن ردّه من مسافة معينة فردّه من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع .
مسألة ۵۳۶ : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول عليه({^إذا كان التنازع في جنس المجعول عليه وفي جنس الجعل يكون من التداعي . ^})أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك .
مسألة ۵۳۷ : إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال ، والأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل ، وتجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل وبينه .
مسألة ۵۳۸ : عقد التأمين للنفس أو المال ـ المعبر عنه في هذا العصر بالـ « سيكورته » ـ صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعاً من المعاوضة ، وأخذ المال من الطرفين حلال ، و إلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام .
نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقداراً من المال هبة ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال .({^تقدم ما يتعلق بهذه المسألة فى مستحدثات المسائل ، المسألة ( ۲۸ ) .^})