كتاب الغصب
وهو حرام عقلاً وشرعاً ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير({^( أو حقّه )^}) ظلماً و إن كان عقاراً ويضمن تمامه بالاستقلال ، ولو سكن الدار قهراً مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلك النسبة ، ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل .
مسألة ۶۸۲ : لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الإتلاف إليه و إلا فيضمن .
مسألة ۶۸۳ : لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء ، فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني ، و إن رجع على الثاني لم يرجع على الأول .
مسألة ۶۸۴ : إذا استولى على حرّ فتلف عنده فلا ضمان على المستولي و إن كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستنداً إليه .
مسألة ۶۸۵ : إذا منع حراً عن عمله لم يضمن({^( في عدم الضمان إذا كان الممنوع كسوباً إشكال )^}) إلا إذا كان أجيراً خاصاً لغيره فيضمن لمن استأجره ، ولو كان أجيراً له لزمته الاجرة ، ولو استعمل الحر فعليه أجرة عمله .
مسألة ۶۸۶ : لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما ، وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما ، فان صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه ، إما بترك رباطه أو بحلّه من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه .
مسألة ۶۸۷ : لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالماً بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عيناً فأتلفها .
وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه .
وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان انساناً وبجهل مالكه إن كان من الأموال ، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان .
مسألة ۶۸۸ : ضمان الانسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته .
مسألة ۶۸۹ : لو فتح باباً فسرق غيره المتاع ضمن السارق .
مسألة ۶۹۰ : لو اجج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه ، و إذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن .
مسألة ۶۹۱ : يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار ، وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح .
مسألة ۶۹۲ : يجب رد المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش ،({^(فعليه قيمة مابين الصحة والعيب يوم الردّ )^}) فإن تعذر الرد ضمن مثله ولو لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته يوم الغصب ،({^(والأحوط وجوباً أداء أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف )^}) والأحوط استحباباً التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه .
مسألة ۶۹۳ : لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء .
مسألة ۶۹۴ : لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها ، ولو زادت الصفة فنقصت ضمنها ، فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها .
مسألة ۶۹۵ : لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية ، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك و إن كانت مستندة إلى فعل الغاصب، نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجراً رجع بها وعليه أرش النقصان لو نقصت العين وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه .
مسألة ۶۹۶ : لو غصب عبداً وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول وفيه تأمل .
مسألة ۶۹۷ : لو امتزج المغصوب بجنسه ، فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته ، و إن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته ، وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله ، وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل بالعسل ونحو ذلك .
مسألة ۶۹۸ : لو اشترى شيئاً جاهلاً بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم للمالك عوضاً عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع ، ولو كان عالماً فلا رجوع بشىء مما غرم للمالك .
مسألة ۶۹۹ : لو غصب أرضاً فزرع فيها زرعاً كان الزرع له وعليه الاجرة للمالك ، والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة .
مسألة ۷۰۰ : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ، ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق .
مسألة ۷۰۱ : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالاً في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة .({^( وكذا إذا اشترطا فى عقد جائز ويجب الوفاء به مادام العقد باقياً )^})
مسألة ۷۰۲ : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي ،({^( بل الأحوط وجوباً الاستيذان من الحاكم الشرعي )^}) كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي .
مسألة ۷۰۳ : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .
مسألة ۷۰۴ : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه ، ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن ، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب .
مسألة ۷۰۵ : لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه .