• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    إلحاق فيه بابان الباب الأول في الحبس وأخواته

    مسألة ۱۲۰۷ : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها ، ولا يخرج بذلك عن ملكه ، فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه({^بل مطلقا إذا كان الحبس مقيداً بالدوام أو بمدة معيّنة ، و إذا كان مطلقا ولم يقصد القربة لزم إلى موت الحابس .^}) وكان حبسه مطلقاً أو مقيدا بالدوام لزم ما دامت العين ولم يجز له الرجوع فيه ، و إن كان مقيداً بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة ، و إذا انتهت المدة انتهى التحبيس ، فإذا قال : فرسي محبس على نقل الحجاج أو عبدي محبس على خدمة العلماء لزمت ما دامت العين باقية ، و إذا جعل المدة عشر سنين مثلاً لزم في العشر وانتهى بانقضائها .

    مسألة ۱۲۰۸ : ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض ولا يخلو من إشكال ، بل الأظهر الصحة بدونه ، ولكنه شرط في اللزوم ، فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض .

    مسألة ۱۲۰۹ : إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة ، وبعدها يرجع إلى الحابس ، و إذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثاً ، و إذا حبس عليه مدة حياة نفسه ـ يعني الحابس ـ لم يجز له الرجوع ما دام حياً ، فإذا مات رجع ميراثاً ، و إذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثاً وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء قولان أقربهما الثاني ({^بل الأول .^})

    مسألة ۱۲۱۰ : يلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى ، والأولى تختص بالمسكن ، والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان ، فإن كان المجعول الاسكان قيل له ( سكنى ) فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً ( عمرى ) و إن قيده بمدة معينة قيل له ( رقبى ) و إذا كان المجعول غير الاسكان كما في الاثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل ( عمرى ) إن قيد بعمر أحدهما و ( رقبى ) إن قيد بمدة معينة .

    مسألة ۱۲۱۱ : الظاهر أن القبض فيها ليس شرطاً في الصحة بل في اللزوم كما تقدم في الحبس .

    مسألة ۱۲۱۲ : إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة ، فإن انقضت المدة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته .

    مسألة ۱۲۱۳ : إذا قال له : أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجوداً أو عقبه فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك.

    مسألة ۱۲۱۴ : إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة عمري ، فمات الساكن في حال حياة المالك ، فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته على إشكال ، و إن كان المقصود تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حياً ، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك ، وكذا الحكم لو عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها .

    مسألة ۱۲۱۵ : إذا جعل السكنى له مدة حياته كما إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة حياتك ، فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن ، بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن .

    مسألة ۱۲۱۶ : إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صح ، ولزم بالقبض ووجب على المالك إسكانه وقتاً ما ، وجاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء ، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى لاختصاص الأولى بالمدة المعينة والثانية بمدة عمر أحدهما والمفروض انتفاء ذلك كله .

    مسألة ۱۲۱۷ : إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه بل دوابه إن كان فيها موضع معدّ لذلك ، وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة وأوان وأمتعة ، والمدار على ما جرت به العادة من توابعه ، وليس له إجارته ولا إعارته لغيره ، فلو آجره ففي صحة الاجارة باجازة المالك وكون الاجرة له حينئذ إشكال .

    مسألة ۱۲۱۸ : الظاهر أن ( السكنى ) و ( العمرى ) و ( الرقبى ) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى ايجاب وقبول ، ويعتبر فيها ما يعتبر في العقود ، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره ، وقد تقدم ذلك في كتاب البيع ، وأما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص ، وعدم اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معينة .

    مسألة ۱۲۱۹ : الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس ، فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع ، فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس ، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس ، بأن يعطيهم مالاً على أن لا ينتفعوا بالعين ، أما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة على حق الانتفاع بها ففيه إشكال .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا