• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    حد القطع

    مسألة ۲۳۹ : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والابهام ، ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب ، و إن سرق ثالثة حبس دائما وانفق عليه من بيت المال ، و إن سرق في السجن قتل ، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد .

    مسألة ۲۴۰ : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط ، وأما لو اخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضاً .

    مسألة ۲۴۱ : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى و إن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين .

    مسألة ۲۴۲ : المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وان لم تكن له يسار ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ .({^الأقرب الجواز .^})

    مسألة ۲۴۳ : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله .

    مسألة ۲۴۴ : لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس ، وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانياً ولم تكن له رجل يسرى ، فانه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس ، كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس .

    مسألة ۲۴۵ : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة ، وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف ، والأظهر عدم السقوط .

    مسألة ۲۴۶ : لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور ، ولكن فيه إشكال بل منع ، فالأظهر عدم القطع ، وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ويسقط به القطع عن السارق .

    مسألة ۲۴۷ : إذا قطعت يد السارق ينبغي({^لايترك الاحتياط فى العلاج والقيام بشؤونه . ^})معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ .

    مسألة ۲۴۸ : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد .

    مسألة ۲۴۹ : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها ، و إن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وان تلفت العين ضمن مثلها ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت قيمية .

    مسألة ۲۵۰ : إذا سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً فلا قطع .

    مسألة ۲۵۱ : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الامام سقط عنه الحد ، وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الامام لم يسقط عنه الحد .

    مسألة ۲۵۲ : إذا ثبتت السرقة باقرار أو بينة بناءً على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا ، فهل للامام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه ؟ فيه خلاف ، والأظهر جواز اقامة الحد عليه .

    مسألة ۲۵۳ : لو ملك السارق العين المسروقة ، فان كان ذلك قبل رفع أمره إلى الامام سقط عنه الحد ، وان كان بعده لم يسقط .

    مسألة ۲۵۴ : لو أخرج المال من حرز شخص ، ثم رده إلى حرزه، فان كان الرد إليه رداً إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان، وفي سقوط الحد خلاف ، والأظهر عدم السقوط.

    مسألة ۲۵۵ : إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم ، فالقطع عليه خاصة ، وكذلك الحال لو قرّبه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر ، فالقطع على المخرج خاصة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل .

    مسألة ۲۵۶ : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعددة ، فعندئذ إن عدّ الجميع عرفاً سرقة واحدة قطع والا فلا .

    مسألة ۲۵۷ : إذا نقب فاخذ من المال بقدر النصاب ، ثم أحدث فيه حدثاً تنقص به قيمته عن حد النصاب ، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه ، فالظاهر أنه لا قطع ، وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره ، فلا إشكال في القطع .

    مسألة ۲۵۸ : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فان استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع ، وان لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه ، فان كان اخراجه متعذراً فهو كالتالف فلا قطع أيضاً ، ولكنه يضمن المثل ان كان مثلياً والقيمة ان كان قيمياً .
    وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقاً بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع أيضاً ، نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه فالظاهر عدم وجوب رده عليه ، وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه ، ولكن كان اخراجه من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده اخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع ، ولو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن ولا قطع عليه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا