فصل في دية الحمل
مسألة ۳۷۹ : إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً و إن كان علقة فأربعون ديناراً و إن كان مضغة فستون ديناراً ، وان نشأ عظم فثمانون ديناراً ، و إن كسى لحماً فمائة دينار ، و إن ولجته الروح فألف دينار ان كان ذكراً وخمسمائة دينار إن كان انثى .
مسألة ۳۸۰ : في تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والصحيح أنه أربعون يوماً نطفة ، وأربعون يوما علقة ، وأربعون يوما مضغة ، وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها قيل : كذلك ، وهو الأظهر .
مسألة ۳۸۱ : المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهماً ، وفيه إشكال ، والأظهر أن ديته عشر دية امّه أربعون درهماً ، اما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك .
مسألة ۳۸۲ : المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمّه المملوكة ، وفيه إشكال ، والأقرب فيه الحكومة .
مسألة ۳۸۳ : لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته .
مسألة ۳۸۴ : لو اسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني ، واما لو اسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة ، وفيه إشكال ، ولا يبعد عدمها .({^فيه تأمل فلايترك الاحتياط .^})
مسألة ۳۸۵ : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضاً فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك ان كان ذكراً ودية الانثى ، ان كان انثى هذا إذا علم بالحال ، واما إذا جهل بها فقيل يقرع ، ولكنه مشكل ، فالأظهر أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الانثى .
مسألة ۳۸۶ : لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فان كان بعد ولوج الروح وكان ذكراً فعليها دية الذكر ، وان كان انثى فعليها ديتها ، وان كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ، ولو أفزعها مفزع فالقت جنينها فالدية على المفزع .
مسألة ۳۸۷ : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته، ففي قطع احدى يديه مثلاً خمسون ديناراً ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار .
مسألة ۳۸۸ : لو افزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير ، ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل : لزمه عشرة دنانير ، ولكن لا وجه له بل الأظهر : أنه ليس عليه شيء ، وأما العزل عن الأمة فلا إشكال في جوازه ولا دية عليه .
مسألة ۳۸۹ : في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا ، وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة ، واما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم ان كان ذكراً ، وان كان انثى فأربعمائة درهم .
مسألة ۳۹۰ : لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فاسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم ، ولو ضرب الحربية فاسلمت واسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور انه لا ضمان عليه ، وفيه إشكال ، والأظهر الضمان .
مسألة ۳۹۱ : لو ضرب الأمة وهي حبلى فاعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور أن للمولى عشر قيمة أمّه يوم الجناية ، فان كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين، وفيه إشكال، ولا يبعد عدم ثبوت شيء للمولى.({^لايترك الاحتياط بالصلح .^})
مسألة ۳۹۲ : لو ضرب حاملاً خطأ فاسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان بعد ولوج الروح ، فان اعترف الجاني بذلك أي : بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح ، وهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة ، أما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ، ويأتي الكلام عليه ، و إن انكر ذلك كان القول قوله الا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح .
مسألة ۳۹۳ : لو ضرب حاملاً فاسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل ، والمشهور أن عليه القود إن كان متعمداً وقاصداً لقتله ، وفيه إشكال ، والأقرب عدمه ،({^بل الأقرب ثبوت القود .^})وعليه الدية ، و إن كان شبه عمد فعليه ديته ، و إن كان خطأ محضاً فالدية على عاقلته ، وكذلك الحال إذا بقى الولد بعد سقوطه مضمناً ومات أو سقط صحيحاً ولكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة اشهر .
مسألة ۳۹۴ : لو اسقطت حملها حياً فقطع آخر رأسه ، فان كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلاً للبقاء ، فالقاتل هو الثاني دون الأول ، و إن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول دون الثاني ، و إن جهل حاله ولم يعلم أن له حياة مستقرة سقط القود عن كليهما ، واما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما أو انها تعين بالقرعة أو انها في بيت مال المسلمين وجوه ، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية ، واما العشر فهو على الثاني .
مسألة ۳۹۵ : لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم اسقطت حملها بالجناية أقرع بين الواطيين ، والزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم .
مسألة ۳۹۶ : إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني ، و إن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة ، و إن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال ، والأظهر عدمه .({^بل الأظهر ثبوتها على العاقلة .^})
مسألة ۳۹۷ : الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حياً عشر الدية ولو كان خطأ ، وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته ، وهي لا تورث وتصرف في وجوه القرب له .