الفصل الرابع شرائط صحة الصوم وهي أمور
الإيمان ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء ، فاذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار ـ ولو بعد الزوال ـ أتم صومه وأجزأه ، و إذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس ـ قبل الغروب ـ بطل الصوم .
ومنها : عدم الإصباح جنباً ، أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم .
ومنها : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
( أحدها ) : الثلاثة أياماً ، هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
( ثانيها ) : صوم الثمانية عشر يوماً ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
( ثالثها ) : الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .
مسألة ۱۰۲۶ : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .
مسألة ۱۰۲۷ : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، و إن علم في الأثناء بطل ، ولا يصح من الناسي .
مسألة ۱۰۲۸ : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
مسألة ۱۰۲۹ : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلاً عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .
مسألة ۱۰۳۰ : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ، ولو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش ، والأحوط فيهم({^( إن لم يكن أقوى ) ^})الاقتصار في الأكل والشرب ، على مقدار الضرورة ، والإمساك عن الزائد .
مسألة ۱۰۳۱ : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه ، نعم إذا كان الضرر بحدّ يحرم ارتكابه مع العلم ، ففي صحة صومه إشكال ،({^(بل منع ) ^})و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .
مسألة ۱۰۳۲ : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار ، وكذلك إذا كان حاذقاً وثقة ، إذا لم يكن المكلف مطمئناً بخطأه ، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين ، و إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً وجب الإفطار .
مسألة ۱۰۳۳ : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه و إن لم يكن عاصياً بإمساكه ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يمسك بقية النهار .
مسألة ۱۰۳۴ : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات .
مسألة ۱۰۳۵ : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره ({^،( على الأحوط في غير قضاء شهر رمضان )^}) و إذا نسي أن عليه صوماً واجباً فصام تطوعاً فذكر بعد الفراغ صح صومه ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره ، إذا كان عليه صوم واجب .
مسألة ۱۰۳۶ : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس .
مسألة ۱۰۳۷ : لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو بعد الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام ، والأحوط استحباباً الاتمام .
مسألة ۱۰۳۸ : إذا سافر قبل الزوال ، وكان ناوياً للسفر من الليل({^( بل مطلقاً )^}) وجب عليه الإفطار ، و إلا وجب عليه الاتمام والقضاء على الأحوط ، و إن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام ، و إذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، و إن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقى على الإفطار ، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب .
مسألة ۱۰۳۹ : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد ، لا حدّ الترخص ، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص ، فلو أفطر ـ قبله ـ عالماً بالحكم وجبت الكفارة .
مسألة ۱۰۴۰ : يجوز السفر في شهر رمضان ـ اختياراً ـ ولو للفرار من الصوم ، ولكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، أويكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة ، و إذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر ({^،( هذا في الواجب بالنذر ، وأمّا في غيره كصوم اليوم الثالث من الاعتكاف فالأحوط وجوباً عدم السفر ، كما لا يجوز السفر فيما وجب لحقّ الناس ) ^})و إن فات الواجب ، و إن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه .
مسألة ۱۰۴۱ : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط ـ استحباباً ـ الترك ، ولا سيما في الجماع .