( الثالث ) من موانع الإرث الرقّ
فإنه مانع من الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فإذا مات المملوك كان ماله لسيده ، و إذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك كان ميراثه للحرّ دون المملوك و إن كان أقرب من الحر ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حر كان الميراث لولده دونه و إذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه للامام .
مسألة ۱۷۲۸ : إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى ولو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحداً لم يرث ، نعم إذا كان الوارث الزوجة والامام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر .
مسألة ۱۷۲۹ : إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو تعدد على إشكال في ضامن الجريرة إرثاً وحجباً والأحوط({^(بل الأقوى )^}) عتقه بعد الشراء فإن زاد من المال شيء دفع إليه و إذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه و إذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الارث للامام .
مسألة ۱۷۳۰ : لو كان الوارث المملوك متعدداً ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأول و إذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الامام.
مسألة ۱۷۳۱ : لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حرّيته ، و إذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ، ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره .