الفصل الثاني
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضاً بينهما وأما المضطر لنوم ، أو نسيان ، أو حيض ، أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، والأحوط وجوباً للعامد المبادرة إليها({^وكذا الى المغرب . ^})بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
مسألة ۵۰۱ : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقض ويضعف حتى ينمحي .
مسألة ۵۰۲ : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظله بعد انعدامه ، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ،({^الأحوط وجوباً احتساب الليل ـ في المقام ـ من الغروب إلى طلوع الفجر الصادق .^}) ويعرف الغروب بسقوط القرص ، والأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية .
مسألة ۵۰۳ : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمداً ، وأما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر ـ سهواً ـ صحت ، ولكن الأحوط أن يجعلها ظهراً ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر ، بل وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهواً ، سواءً كان التذكر في الوقت المختص بالعصر ، أو المشترك ، و إذا قدم العشاء على المغرب سهواً ، صحت ولزمه الإتيان بالمغرب بعدها .
مسألة ۵۰۴ : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وهو أول وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل ، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، والغلس بها أول الفجر أفضل ، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل .
مسألة ۵۰۵ : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين ،({^الأحوط وجوباً انتهاء وقت نافلة الظهر ببلوغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، وكذا انتهاء وقت نافلة العصر ببلوغه أربعة أسباع الشاخص ، فإن أراد الإتيان بعد الحدّين فالأحوط وجوباً إتيان كل نافلة بعد فريضتها بقصد الأعم من الأداء والقضاء .^})لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، و إن كان الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل({^الأحوط وجوباً أنّه بعد الفجر الأوّل الى طلوع الحمرة المشرقيّة ، ولو أراد الإتيان بها بعده أتى بعد الفريضة بقصد الأعم من الأداء والقضاء .^}) وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك ، ووقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر ، والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل .({^ولا يبعد أن يكون وقتها فيما بين أوّل الليل الى طلوع الفجر الصادق إلاّ أنّ الأحوط والأفضل إتيانها بعد انتصاف الليل ، والأفضل منه إتيانها في الثلث الأخير.^})
مسألة ۵۰۶ : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضاً إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال ، فيجعلهما في صدر النهار .
وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم ، أو طروء الاحتلام أو غير ذلك .({^بل لا يبعد جواز التقديم لغيرهم على ما تقدّم .^})