فصل في ميراث المجوس
مسألة ۱۸۳۶ : لاإشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين ، وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها ، قيل : نعم ، فإذا تزوج أخته فأولدها ومات ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد ، وقيل : لا ، ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة ولا ولدها ، وقيل : بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة ، والأقوال المذكورة كلها مشهورة ، وأقواها الأول للنص ولولاه لكان الأخير هو الأقوى .
مسألة ۱۸۳۷ : إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معاً كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة ، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت .
و إذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولداً ولا يرث من حيث كونه أخاً ، وكما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له وابن بنته فيرث من السبب الأول ولا يرث من السبب الثاني .
مسألة ۱۸۳۸ : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا ، فولد الشبهة يرث ويورث ، و إذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر والله سبحانه العالم .