كمية القسامة
مسألة ۱۱۲ : في القتل العمدي خمسون يميناً وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يميناً ، وعليه فان أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو ، والا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد .
مسألة ۱۱۳ : إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة ، قسمت عليهم الإيمان بالسوية على الأظهر .
مسألة ۱۱۴ : المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحداً ، حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة ، فان لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها ، وفيه إشكال ، وأما إذا كان أكثر من واحد ، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة إلى كل واحد منهم ، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلاً .
مسألة ۱۱۵ : إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي ، وحلف المدعى عليه ، سقطت الدعوى ، ولا شيء على المدعى عليه ، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال .
مسألة ۱۱۶ : القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس ، كذلك تثبت بها في الجروح بالاضافة إلى الدية ، وفي عددها في الجروح خلاف : قيل خمسون يميناً ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، والا فبحسابها ، وقيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، وهذا القول هو الصحيح .
مسألة ۱۱۷ : إذا كان القتيل كافراً ، فادعى وليه القتل على المسلم ، ولم تكن له بينة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان قيل : تقبل ، وهو لا يخلو من إشكال بل منع .
مسألة ۱۱۸ : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه ، و إذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما .
مسألة ۱۱۹ : إذا وجد قتيل في زحام الناس ، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين .
مسألة ۱۲۰ : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى ، فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطأي فلا أثر له .
مسألة ۱۲۱ : لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ،({^( و كان فيهما لوث ) ^})ولكنه لا يعلم به تفصيلا ، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلاً ، فان أقام كل منهما البينة على ذلك فهو ، و إن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة ، و إن لم يأت بها فعليهما القسامة ، و إن نكلا ثبتت الدية دون القود .
مسألة ۱۲۲ : لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك({^(و كان فيهما لوث )^}) ولم تكن له بينة ، فله أن يطالبهما بالبينة ، فان اقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو ، و إلا فعلى المدعي الإتيان بالقسامة ، فان أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله بعد رد نصف الدية إلى أوليائه ، كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه ، و إن أتى بها على كليهما ، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية ، كما أن له مطالبة الدية منهما ، و إن نكل فالقسامة عليهما ، فان أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية ، و إن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك ، وللولي أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى أوليائه ، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية ، و إن نكلا معاً كان للولي قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه ، أو مطالبة الدية منهما .
مسألة ۱۲۳ : لو ادعى القتل على اثنين ، وكان في أحدهما لوث فعلى المدعي إقامة البينة بالاضافة إلى من ليس فيه لوث ، و إن لم يقم فعلى المنكر اليمين ، وأما بالاضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق .
مسألة ۱۲۴ : لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائباً فادعى الحاضر على شخص أنه القاتل ولم تكن له بينة ، فان حلف خمسين يمينا في دعوى العمد وخمساً وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقه ، ولو حضر الغائب ، فان لم يدع شيئاً انحصر الحق بالحاضر ، و إن ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل عمداً أو خطأ ، وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى الكبير على شخص أنه القاتل .
مسألة ۱۲۵ : إذا كان للقتيل وليان ، وادعى أحدهما القتل على شخص ، وكذبه الآخر : بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم يقدح هذا في دعوى الأول ، ويمكنه إثبات حقه بالقسامة إذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه قاتلا .
مسألة ۱۲۶ : إذا مات الولي قام وارثه مقامه ولو مات أثناء الأيمان ، كان على الوارث خمسون يميناً مستأنفة ، فلا اعتداد بالأيمان الماضية .
مسألة ۱۸۷ : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت ، وفيها الدية ، وان لم تعد أصلاً ففيها القصاص على المشهور ،({^( وهو الأقوى )^}) وفيه إشكال بل منع .
مسألة ۱۸۸ : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له قلعها .
مسألة ۱۸۹ : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه .({^( بل بعيد ، والأظهر ما عليه المشهور .)^})
مسألة ۱۹۰ : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين ({^،( فيه إشكال بل منع ، و كذلك فى الأصابع الزائدة )^}) وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة .
مسألة ۱۹۱ : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له اصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الاصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما واخذت دية الاخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له .
مسألة ۱۹۲ : ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفاً تامة من ليس له أصابع أصلاً ، أو ليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص وفيه إشكال ، والأقرب عدم جواز أخذ الدية ، وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعاً واحدة أو أكثر ، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه أقوال ، الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه ({^.( الأحوط وجوباً ردّ دية الفاضل من الجاني )^})
مسألة ۱۹۳ : المشهور أنه لو قطع اصبع شخص ، وسرت الجناية إلى كفه اتفاقاً ، ثبت القصاص في الكف ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم ثبوته ، وانما له قطع اصبع الجاني وأخذ دية الكف منه ، وأما إذا تعمد السراية ، أو كانت الجناية مما تسري عادة ، فليس له القصاص في الاصبع وأخذ دية الكف ، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي .
مسألة ۱۹۴ : لو قطع يده من مفصل الكوع ، ثبت القصاص ولو قطع معها بعض الذراع ، فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ، ولكن لا وجه له ، بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع ان أمكن ، والا فالمرجع هو الدية ، كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها ، وليس له الاقتصاص من الكوع ، وأخذ الأرش في الزائد ، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق .
مسألة ۱۹۵ : لو كانت للقاطع اصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ثبت القصاص بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط({^(بعد ردّ دية الزائدة )^}) ، وأما إذا كانت في المجني عليه فقط فالمشهور({^( وهو الأقرب )^}) أن له الاقتصاص ، وأخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الأصلية ، وفيه إشكال ، والأقرب عدمه .
مسألة ۱۹۶ : لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال ، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه ، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى ، نعم إذا كان القطع معرضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسرى ، لم يجز حتى يندمل الجرح فيها ، ثم ان الجاني إذا كان قد تعمد ذلك وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي من قطع اليمنى فلا دية له ، والا فله الدية ، و إذا كان المجني عليه عالما بالحال ومع ذلك قطعها ، فالظاهر أن عليه القود مطلقا .
مسألة ۱۹۷ : لو قطع يد رجل فمات ، وادعى الولي الموت بالسراية ، وأنكره الجاني ، فالقول قول الجاني ، ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى الولي أنه كان حياً وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة .
مسألة ۱۹۸ : لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى مثلاً ، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهما ، فان اقتص الثاني الزم للأول بدية الاصبع ، وان اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده ، وليس له أن يرجع إليه بدية الاصبع كما تقدم .
مسألة ۱۹۹ : إذا قطع اصبع رجل عمداً ، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضاً ، ولو قطع اصبعه خطأ أو شبيهاً بالعمد ، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت ، ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الاصبع ، وأما في الكف ، فان كانت السراية مقصودة للجاني ، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالباً و إن لم تكن مقصودة ، ثبت القصاص في اليد ، وأما إذا كانت غير مقصودة ، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس .
مسألة ۱۲۷ : لو حلف المدعي على أن القاتل زيد ، ثم اعترف آخر بانه القاتل منفرداً ، قال الشيخ في الخلاف انه مخير بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الاقرار ولو كان الاقرار بعد استيفاء الحق من المدعى عليه ، ولكنه لا وجه له ، و إذا صدق المدعي المقر ، سقطت دعواه الأولى أيضاً .
مسألة ۱۲۸ : إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ، ثم قامت البينة على أن المدعى عليه كان غائباً حين القتل أو كان مريضاً أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل بطلت القسامة وردّت الدية ، وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه .