الفصل الخامس
هذا إذا كان كل من الدمين في أيّام العادة ، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين ،({^(بل بما يصدق عليه التعجيل بالعادة عرفاً )^}) أو كان كل منهما بصفات الحيض ، أو كان أحدهما بصفات الحيض ، والآخر في أيّام العادة .
وأما إذا كان أحدهما ، أو كلاهما فاقداً للصفات ، ولم يكن الفاقد في أيّام العادة ، كان الفاقد استحاضة .({^( إلاّ فيما كان بعد العادة بأقلّ من يومين كما تقدّم )^})
و إن تجاوز المجموع عن العشرة ، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر ، كان ما في العادة حيضاً ، والآخر استحاضة مطلقا ، أما إذا لم يصادف شىء منهما العادة ـ ولو لعدم كونها ذات عادة ـ فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر ، جعلت الواجد حيضاً ، والفاقد استحاضة ، و إن تساويا ، فإن كان كل منهما واجداً للصفات تحيضت بالأول على الأقوى ،({^( بل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في كل من الدمين .)^})والأولى أن تحتاط في كل من الدمين ، و إن لم يكن شىء منهما واجدا للصفات عملت بوظائف المستحاضة في كليهما .