في أحكام الأسارى
۱ ـ الوسائل ج ۱۵ باب ۵۳ من جهاد العدو ، الحديث ۱ .
۲ ـ الوسائل ج ۱۵ باب ۱۵ من جهاد العدو ، الحديث ۳ .
۳ ـ الوسائل ج ۱۱ باب ۱۶ من جهاد العدو ، الحديث ۱ .
الروايات المتعددة الدالة على جواز الاسترقاق حتى في حال غير الحرب .
منها معتبرة رفاعة النخاس ، قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : إن الروم يغزون على الصقالبة ] والروم [ فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون على الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا و إنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : « لا باس بشرائهم ، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام » .(۱)
وأما إذا كانوا ذكوراً بالغين فيتعين قتلهم إلا إذا أسلموا ، فإن القتل حينئذ يسقط عنهم .
وهل عليهم بعد الإسلام منّ أو فداء أو الاسترقاق ؟ الظاهر هو العدم ، حيث إن كل ذلك بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه .
وأما إذاكان الأسر بعد الإثخان والغلبة عليهم فلا يجوز قتل الأسير منهم و إن كانوا ذكوراً ، وحينئذ كان الحكم الثابت عليهم أحد أمور : إما المنّ أو الفداء أو الاسترقاق .
وهل تسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة إذا اختاروا الإسلام ؟ الظاهر عدم سقوطها بذلك ، ويدل عليه قوله تعالى : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد و إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها )(۲) بضميمة معتبرة طلحة بن زيد الآتية الواردة في هذا الموضوع .
ومن الغريب أن الشيخ الطوسي ـ قدس سره ـ في تفسيره ( التبيان ) نسب إلى الأصحاب أنهم رووا تخيير الإمام (عليه السلام) في الأسير إذا انفضت الحرب بين القتل وبين المن والفداء والاسترقاق ، وتبعه في ذلك الشيخ الطبرسي ـ قدس سره ـ في
تفسيره ، مع أن الشيخ ـ قدس سره ـ قد صرح هو في كتابه ( المبسوط ) بعدم جواز قتله في هذه الصورة .
وجه الغرابة ـ مضافا إلى دعوى الإجماع في كلمات غير واحد على عدم جواز القتل في هذا الفرض ـ أنه مخالف لظاهر الآية المشار إليها ، ولنص معتبرة طلحة بن زيد ، قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : « كان أبي يقول : إن للحرب حكمين : إذا كان الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام (عليه السلام)فيه بالخيار ، إن شاء ضرب عنقه ، و إن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت ، وهو قول الله عزوجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ) ـ إلى أن قال ـ والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم ، فالإمام فيه بالخيار إن
۱ ـ الوسائل ج ۱۸ الباب ۲ من أبواب بيع الحيوان الحديث ۱ ، والباب ۱ و ۳ .
۲ ـ سورة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، والآية ۴ .
شاء منّ عليهم فأرسلهم ، و إن شاء فاداهم أنفسهم ، و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا » .(۱)
۱ ـ الوسائل ج ۱۵ باب ۲۳ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ۱ .
۲ ـ سورة النساء ، الآية ۹۷ ـ ۹۹ .