• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    في أحكام الأسارى

    مسألة ۲۳ : إذا كان المسلمون قد أسروا من الكفار المحاربين في أثناء الحرب ، فإن كانوا إناثاً لم يجز قتلهن كما مر ، نعم يملكوهن بالسبي والاستيلاء عليهن ، وكذلك الحال في الذراري غير البالغين ، والشيوخ وغيرهم ممن لا يقتل ، وتدل على ذلك ـ مضافا إلى السيرة القطعية الجارية في تقسيم غنائم الحرب بين المقاتلين المسلمين ـ

    ۱ ـ الوسائل ج ۱۵ باب ۵۳ من جهاد العدو ، الحديث ۱ .
    ۲ ـ الوسائل ج ۱۵ باب ۱۵ من جهاد العدو ، الحديث ۳ .
    ۳ ـ الوسائل ج ۱۱ باب ۱۶ من جهاد العدو ، الحديث ۱ .

    الروايات المتعددة الدالة على جواز الاسترقاق حتى في حال غير الحرب .
    منها معتبرة رفاعة النخاس ، قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : إن الروم يغزون على الصقالبة ] والروم [ فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون على الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا و إنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : « لا باس بشرائهم ، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام » .(۱)
    وأما إذا كانوا ذكوراً بالغين فيتعين قتلهم إلا إذا أسلموا ، فإن القتل حينئذ يسقط عنهم .
    وهل عليهم بعد الإسلام منّ أو فداء أو الاسترقاق ؟ الظاهر هو العدم ، حيث إن كل ذلك بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه .
    وأما إذاكان الأسر بعد الإثخان والغلبة عليهم فلا يجوز قتل الأسير منهم و إن كانوا ذكوراً ، وحينئذ كان الحكم الثابت عليهم أحد أمور : إما المنّ أو الفداء أو الاسترقاق .
    وهل تسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة إذا اختاروا الإسلام ؟ الظاهر عدم سقوطها بذلك ، ويدل عليه قوله تعالى : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد و إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها )(۲) بضميمة معتبرة طلحة بن زيد الآتية الواردة في هذا الموضوع .
    ومن الغريب أن الشيخ الطوسي ـ قدس سره ـ في تفسيره ( التبيان ) نسب إلى الأصحاب أنهم رووا تخيير الإمام (عليه السلام) في الأسير إذا انفضت الحرب بين القتل وبين المن والفداء والاسترقاق ، وتبعه في ذلك الشيخ الطبرسي ـ قدس سره ـ في
    تفسيره ، مع أن الشيخ ـ قدس سره ـ قد صرح هو في كتابه ( المبسوط ) بعدم جواز قتله في هذه الصورة .
    وجه الغرابة ـ مضافا إلى دعوى الإجماع في كلمات غير واحد على عدم جواز القتل في هذا الفرض ـ أنه مخالف لظاهر الآية المشار إليها ، ولنص معتبرة طلحة بن زيد ، قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : « كان أبي يقول : إن للحرب حكمين : إذا كان الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام (عليه السلام)فيه بالخيار ، إن شاء ضرب عنقه ، و إن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت ، وهو قول الله عزوجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ) ـ إلى أن قال ـ والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم ، فالإمام فيه بالخيار إن
    ۱ ـ الوسائل ج ۱۸ الباب ۲ من أبواب بيع الحيوان الحديث ۱ ، والباب ۱ و ۳ .
    ۲ ـ سورة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، والآية ۴ .

    شاء منّ عليهم فأرسلهم ، و إن شاء فاداهم أنفسهم ، و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا » .(۱)

    مسألة ۲۴ : من لم يتمكن في دار الحرب أو في غيرها من أداء وظائفه الدينية وجبت المهاجرة عليه إلا من لايتمكن منها كالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، لقوله تعالى : ( إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأويهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعيفن من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ) .(۲)
    ۱ ـ الوسائل ج ۱۵ باب ۲۳ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ۱ .
    ۲ ـ سورة النساء ، الآية ۹۷ ـ ۹۹ .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا